responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 199

مجتمعين بحسب سعة الوقت وضيقه ، اللهمّ إلا أن يخرجوا بالتعدّد عن المعتاد بحيث يؤدّي إلى نفور النفس من كثرة أصواتهم ، فإنّ الإقبال أمر مطلوب شرعاً ، كما تقدّم من استحباب نداوة الصوت وجَوْدته.

(ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد) بصلاته إذا سمعه ، سواء كان مؤذّنَ المسجد أم المصر أم مسجدٍ آخر أم محلّة.

روى عمرو بن خالد عن الباقر عليه‌السلام قال : كُنّا معه فسمع إقامة [١] جارٍ له بالصلاة ، فقال : «قوموا» فقُمْنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : «يجزئكم أذان جاركم» [٢] وروى أبو مريم الأنصاري عنه عليه‌السلام أنّه صلّى بهم في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له في ذلك ، فقال : «إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علَيّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» [٣].

واشتراط عدم الكلام في الرواية بالنسبة إلى الاجتزاء بالإقامة إلحاقاً لها بإقامة نفسه إذا تكلّم [٤] بعدها ، وذلك لا ينافي الاجتزاء بأذان الغير وإن تكلّم ؛ لعدم قدح الكلام فيه ، وعليه يحمل إطلاق المصنّف والجماعة.

ويُعلم من الخبر عدم اشتراط كون المؤذّن قاصداً للجماعة التي تكتفي بأذانه.

وربما استفيد اشتراط سماعه من الرواية.

وأمّا التقييد بكون المؤذّن منفرداً فمستفاد من الإطلاق ؛ إذ لا دلالة فيها على كون المؤذّن فيها منفرداً أو جامعاً.

ويُعلم من اجتزاء الجماعة بأذان المنفرد اجتزاؤهم بأذان الجامع واجتزاء المنفرد بأذان المنفرد والجامع بطريق أولى.

وهل يستحبّ تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع أو لمؤذّنه أو للمنفرد؟ الظاهر ذلك


[١] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «أذان» بدل «إقامة». وما أثبتناه من المصدر.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣.

[٤] كذا ، والظاهر : «إن لم يتكلّم» بدل «إذا تكلّم».

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست