اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 353
ولو تغلّب أحدهم
على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه ، أثم وملك وبه جزم المصنّف في التذكرة ، [١] والمحقّق في
المعتبر [٢] لأنّ الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملّك المباحات إلى
الحيازة مع النيّة ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلّب.
واستشكله في
الذكرى بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، قال : وهذا مطّرد في كلّ
أولويّة ، كالتحجير والتعشيش ودخول الماء. [٣] وقد عرفت ما فيه.
ولو سبق أحدهم
، اختصّ ، ولا يجوز له بذله لغيره ، كالمالك له ابتداءً.
وأمّا المنذور
والموصى به للأحوج فإنّ الجنب يختصّ به على المشهور على وجه الاستحقاق لا
الاستحباب.
ولو دفع لغيره
، لم يجز إن كان للحيّ قطعاً ، وإن كان للميّت ، بني على أنّ غسله هل هو طهارة
حقيقيّة وإن اشتملت على تنظيف ، أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر [٤] أو إزالة
نجاسة؟ فعلى الأوّل يبطل الغسل ، ويتيمّم الحيّان ويُيمّم الميّت ، وعلى الآخَرَين
يأثم المتولّي مع علمه ويجزئ.
ولو أمكن الجمع
بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ، ثمّ يغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثمّ
يُجمع ماؤه ويُغسّل به الميّت ، جاز لأنّ المستعمل باقٍ على حاله عندنا ، وقد يجب
الجمع.
ولو لم يكف
الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصّة ، فهو أولى لعدم المشاحّة ، وعدم تبعّض الطهارة
خصوصاً مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم. ولو لم يكن جنب ، فالميّت أولى
لشدّة حاجته ، ولحديثه [٥] المرسل.
ولو جامعهم
ماسّ ميّتٍ ، لم يتغيّر الحكم لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب.
ولو جامعهم
حائض أو نفساء ، فلا نصّ فيه ، لكن قيل : يقدّم الجنب لضعف حدثهما حيث إنّ انقطاع
دمهما يبيح ما لا يستبيحه الجنب بدون الغسل ، وللاكتفاء بغسله في