responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 353

ولو تغلّب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه ، أثم وملك وبه جزم المصنّف في التذكرة ، [١] والمحقّق في المعتبر [٢] لأنّ الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملّك المباحات إلى الحيازة مع النيّة ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلّب.

واستشكله في الذكرى بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، قال : وهذا مطّرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتعشيش ودخول الماء. [٣] وقد عرفت ما فيه.

ولو سبق أحدهم ، اختصّ ، ولا يجوز له بذله لغيره ، كالمالك له ابتداءً.

وأمّا المنذور والموصى به للأحوج فإنّ الجنب يختصّ به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب.

ولو دفع لغيره ، لم يجز إن كان للحيّ قطعاً ، وإن كان للميّت ، بني على أنّ غسله هل هو طهارة حقيقيّة وإن اشتملت على تنظيف ، أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر [٤] أو إزالة نجاسة؟ فعلى الأوّل يبطل الغسل ، ويتيمّم الحيّان ويُيمّم الميّت ، وعلى الآخَرَين يأثم المتولّي مع علمه ويجزئ.

ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ، ثمّ يغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثمّ يُجمع ماؤه ويُغسّل به الميّت ، جاز لأنّ المستعمل باقٍ على حاله عندنا ، وقد يجب الجمع.

ولو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصّة ، فهو أولى لعدم المشاحّة ، وعدم تبعّض الطهارة خصوصاً مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم. ولو لم يكن جنب ، فالميّت أولى لشدّة حاجته ، ولحديثه [٥] المرسل.

ولو جامعهم ماسّ ميّتٍ ، لم يتغيّر الحكم لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب.

ولو جامعهم حائض أو نفساء ، فلا نصّ فيه ، لكن قيل : يقدّم الجنب لضعف حدثهما حيث إنّ انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيحه الجنب بدون الغسل ، وللاكتفاء بغسله في


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢٣ ، الفرع «و».

[٢] المعتبر ١ : ٤٠٧.

[٣] الذكرى ١ : ١٨٩.

[٤] المعتبر ١ : ٤٠٧.

[٥] التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ؛ الإستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست