responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 352

ولو كان الماء مباحاً استوى الحيّان ووليّ الميّت في إثبات اليد عليه ولم يكف إلا لواحد منهم ، أو مع مالك يسمح ببذله لأحدهم ، أو منذوراً أو موصى به للأحوج ، فالمشهور أنّه (يخصّ الجنب بالماء المباح والمبذول) للأحوج (ويتيمّم المحدث ويُيمّم الميّت) لصحيحة الحسن [١] الأرمني عن الرضا عليه‌السلام في القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ، ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيّهم يبدأ به؟ قال يغتسل الجنب ويترك الميّت. [٢]

ويؤيّدها أنّه متعبّد بالغسل ، والميّت قد خرج عن التكليف بالموت ، وقوّة حدثه بالنسبة إلى المحدث.

قال في الذكرى : وفيه إشارة إلى عدم طهوريّة المستعمل ، وإلا لأمر بجمعه. [٣]

وفيه نظر لأنّ جمعه لا يلزم منه أن يجتمع منه ما يكفي واحداً ، فإنّه أعمّ من ذلك ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وجاز أن يعلم عليه‌السلام منه عدم اجتماع ما يرفع حدثاً آخر. اللهمّ إلا أن يستدلّ بترك الاستفصال.

وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام أنّ الميّت أولى منه. [٤] وعمل بمضمونها بعض [٥] الأصحاب.

ويؤيّدها أنّ غسل الميّت خاتمة طهارته ، فينبغي إكمالها ، والجنب قد يستدرك مع وجود الماء. وأيضاً فالقصد في غسل الميّت التنظيف ولا يحصل بالتيمّم ، وفي الحيّ الدخول في الصلاة وهو يحصل به.

والرواية الأُولى أرجح لعمل الأكثر ، واتّصالها ، وإرسال الثانية.

وهذا الاختصاص المذكور في العبارة بالنسبة إلى المباح بالمعنى المذكور والمبذول على سبيل الاستحباب لاشتراك الواردين في تملّكه باستوائهم في حيازته ، والفرض أنّ حصّة كلّ واحد لا تفي بحاجته ، فيستحبّ له بذلها للأحوج وهو الجنب مع عدم رجاء ما به يحصل الإكمال ، ولو خصّ غيره ، جاز. وكذا القول في المالك الباذل.


[١] في التهذيب : الحسين.

[٢] التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ؛ الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١.

[٣] الذكرى ١ : ١٨٨.

[٤] التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ؛ الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢.

[٥] كالشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، المسألة ١١٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٠٢ ذيل الحديث ٣٣٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست