اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 354
استباحة الصلاة. [١] وبه قطع الشهيد في الذكرى ، قال : ولو قلنا بتوقّف وطئ
الزوج على الغسل ، أمكن أولويّتهما على الجنب لقضائهما حقّ الله تعالى وحقّ الزوج.
[٢]
وهذا التعليل
إنّما يتمّ في ذات الزوج الحاضر أو في حكمه ، فلو كانت خاليةً أو كان غائباً عنها
بحيث لا يحضر حتى تتمكّن من الغسل غالباً ، قدّم.
وكما يرجّح
الجنب عليهما يرجّح على المستحاضة بطريق أولى لضعف حدثها بالنسبة إليهما.
وفي ترجيحهما
على المستحاضة وجه يظهر من المصنّف في النهاية [٣] اختياره.
وفي ترجيح الميّت
عليهنّ أو بالعكس وجهان ، وكذا في ترجيحهنّ على الماسّ والمحدث بالأصغر ، وإن كان
الترجيح أوجَه لقوّة حدثهنّ بالنسبة إليهما. والظاهر تقديم الماسّ على المحدث.
ومزيل الخبث عن
الحيّ مقدّم على الجميع لما تقدّم من أنّ للماء في رفع الحدث بدلاً ، دون الخبث.
ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه ، وإلا قدّم رفع الحدث لقوّة شرطيّته في العبادة.
ومزيل الخبث عن
الميّت أولى ، قاله المصنّف في النهاية. [٤]