responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 354

استباحة الصلاة. [١] وبه قطع الشهيد في الذكرى ، قال : ولو قلنا بتوقّف وطئ الزوج على الغسل ، أمكن أولويّتهما على الجنب لقضائهما حقّ الله تعالى وحقّ الزوج. [٢]

وهذا التعليل إنّما يتمّ في ذات الزوج الحاضر أو في حكمه ، فلو كانت خاليةً أو كان غائباً عنها بحيث لا يحضر حتى تتمكّن من الغسل غالباً ، قدّم.

وكما يرجّح الجنب عليهما يرجّح على المستحاضة بطريق أولى لضعف حدثها بالنسبة إليهما.

وفي ترجيحهما على المستحاضة وجه يظهر من المصنّف في النهاية [٣] اختياره.

وفي ترجيح الميّت عليهنّ أو بالعكس وجهان ، وكذا في ترجيحهنّ على الماسّ والمحدث بالأصغر ، وإن كان الترجيح أوجَه لقوّة حدثهنّ بالنسبة إليهما. والظاهر تقديم الماسّ على المحدث.

ومزيل الخبث عن الحيّ مقدّم على الجميع لما تقدّم من أنّ للماء في رفع الحدث بدلاً ، دون الخبث. ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه ، وإلا قدّم رفع الحدث لقوّة شرطيّته في العبادة.

ومزيل الخبث عن الميّت أولى ، قاله المصنّف في النهاية. [٤]

قيل [٥] ومزيل الطيب عن المُحرم أولى منهما.

والعطشان أولى من الجميع قطعاً. والمعصوم أولى مطلقاً.

(ولو أحدث المجنب المتيمّم ، أعاد بدلاً من الغسل وإن كان) الحدث (أصغر) لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث إجماعاً ، وإنّما يفيد الإباحة ، فإذا بطل بالحدث ، أعاده بدلاً من الغسل لبطلان التيمّم بالحدث الطارئ ، وحدث الجنابة باقٍ ، فلا حكم للحدث الأصغر.

وقال المرتضى : لو وجد هذا المحدث ما يكفيه للوضوء ، توضّأ به لأنّ حدثه الأوّل قد


[١] قال به المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥١٣.

[٢] الذكرى ١ : ١٨٩.

[٣] انظر : نهاية الإحكام : ١٩٢.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ١٩٢.

[٥] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست