responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 293

لُامّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. [١]

وأفضله الأبيض في غير الحِبَرة ؛ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا به موتاكم. [٢]

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ألبسوا البياض ، فإنّه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم. [٣]

(ويكره الكتّان) بفتح الكاف ؛ لما تقدّم.

ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية يعقوب بن يزيد لا يكفّن الميّت في كتّان. [٤]

(والأكمام المبتدأة) للقميص ، قاله الجماعة ، وبه خبر [٥] مرسل.

واحترز بالمبتدئة عمّا لو كفّن في قميصه ؛ فإنّه لا يقطع كمّه ، بل يقطع منه الأزرار خاصّة ، وهو في الرواية [٦] المرسلة أيضاً.

(والكتابة بالسواد) قاله الأصحاب. وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض.

(وجعل الكافور في سمعه وبصره) خلافاً للصدوق [٧] حيث استحبّه ؛ استناداً إلى رواية [٨] معارضة بأصحّ منها وأشهر.

(وتجمير الأكفان) بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب. وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في المعتبر. [٩] ويؤيّده أنّه فعل لم يأمر به الشرع ، فيكون تضييعاً ، ولقول عليّ عليه‌السلام لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحْرم. [١٠]

(وكفن المرأة الواجب على زوجها) والأصل فيه بعد الإجماع ما رواه السكوني عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه أن عليّاً عليه‌السلام


[١] الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ؛ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ؛ الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١.

[٢] الكافي ٣ : ١٤٨ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٠.

[٣] الكافي ٦ : ٤٤٥ / ١ و ٢.

[٤] التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥.

[٥] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦.

[٦] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦.

[٧] الفقيه ١ : ٩١.

[٨] التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩١ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٩.

[٩] المعتبر ١ : ٢٩٠.

[١٠] الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست