واحترز
بالمبتدئة عمّا لو كفّن في قميصه ؛ فإنّه لا يقطع كمّه ، بل يقطع منه الأزرار
خاصّة ، وهو في الرواية [٦] المرسلة أيضاً.
(والكتابة بالسواد) قاله الأصحاب. وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير
الأبيض.
(وجعل الكافور في سمعه وبصره) خلافاً للصدوق [٧] حيث استحبّه ؛ استناداً إلى رواية [٨] معارضة بأصحّ
منها وأشهر.
(وتجمير الأكفان) بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب. وعلى كراهته إجماع
علمائنا نقله في المعتبر. [٩] ويؤيّده أنّه فعل لم يأمر به الشرع ، فيكون تضييعاً ، ولقول عليّ عليهالسلام لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإنّ الميّت
بمنزلة المُحْرم. [١٠]
(وكفن المرأة الواجب على زوجها) والأصل فيه بعد الإجماع ما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام عن أبيه أن عليّاً عليهالسلام