responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294

قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. [١]

وعلّله المصنّف في التذكرة : بثبوت الزوجيّة إلى حين الوفاة ، وبأنّ مَنْ وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة. [٢]

ويضعّف الأوّل : بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها.

أمّا المطابقة والتضمّن : فظاهر.

وأمّا الالتزام : فلعدم الملازمة فيما ذُكر ؛ لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجيّة ، ولهذا جاز له تزويج أُختها والخامسة.

والثاني : بانتقاضه بواجب النفقة من الأقارب ، فإنّه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه نفقتهم.

وعلّل في الذكرى : بأنّها زوجة ؛ لآية الإرث ، [٣] فتجب مئونتها ؛ لأنّها من أحكام الزوجيّة. [٤] وقريب منه تعليل المعتبر. [٥]

وفيه : أنّه لو تمّ ، لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكّنة ، ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة ، مع أنّه في الذكرى توقّف في حكمهما وقال : التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز ، وإطلاق الخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها. [٦]

والخبر ضعيف بالسكوني ، لكن ربما انجبر بالشهرة.

والأولى الاستناد إلى الإجماع ، فقد نقله الشيخ ، [٧] وناهيك به ، وهو مطلق في الزوجة ، وكذا الخبر ، فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها. والتعليلات ليست معلومة الاطّراد وإن وُجدت في أكثر الأفراد. وحلّ الأُخت والخامسة لا يقتضي خروج الزوجيّة ، بل ضعفها ، وهو غير كافٍ في الحكم ، بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ، ولهذا جاز تغسيلها.

ولا فرق فيها بين الحُرّة والأمة ، والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.


[١] التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٥١٤ ، المسألة ١٦٤.

[٣] النساء (٤) : ١٢.

[٤] الذكرى ١ : ٣٨١.

[٥] المعتبر ١ : ٣٠٨.

[٦] الذكرى ١ : ٣٨٢.

[٧] الخلاف ١ : ٧٠٩ ذيل المسألة ٥١٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست