وعلّله المصنّف
في التذكرة : بثبوت الزوجيّة إلى حين الوفاة ، وبأنّ مَنْ وجبت نفقته وكسوته حال
الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة. [٢]
ويضعّف الأوّل
: بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها.
أمّا المطابقة
والتضمّن : فظاهر.
وأمّا الالتزام
: فلعدم الملازمة فيما ذُكر ؛ لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجيّة ، ولهذا
جاز له تزويج أُختها والخامسة.
والثاني :
بانتقاضه بواجب النفقة من الأقارب ، فإنّه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت
عليه نفقتهم.
وعلّل في
الذكرى : بأنّها زوجة ؛ لآية الإرث ، [٣] فتجب مئونتها ؛ لأنّها من أحكام الزوجيّة. [٤] وقريب منه
تعليل المعتبر. [٥]
وفيه : أنّه لو
تمّ ، لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكّنة ، ولا يجب للمستمتع بها ولا
الناشزة ، مع أنّه في الذكرى توقّف في حكمهما وقال : التعليل بالإنفاق ينفي وجوب
الكفن للناشز ، وإطلاق الخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها. [٦]
والخبر ضعيف
بالسكوني ، لكن ربما انجبر بالشهرة.
والأولى
الاستناد إلى الإجماع ، فقد نقله الشيخ ، [٧] وناهيك به ، وهو مطلق في الزوجة ، وكذا الخبر ، فيدخل
فيهما الناشز والمستمتع بها. والتعليلات ليست معلومة الاطّراد وإن وُجدت في أكثر
الأفراد. وحلّ الأُخت والخامسة لا يقتضي خروج الزوجيّة ، بل ضعفها ، وهو غير كافٍ
في الحكم ، بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ، ولهذا جاز تغسيلها.
ولا فرق فيها
بين الحُرّة والأمة ، والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.