responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291

وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت. [١] انتهى.

هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذّره للتقيّة توضع حيث يمكن ؛ لخبر سهل. [٢]

وإطلاق العبارة بل كلام الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ؛ إقامةً للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك. وممّن صرّح بوضعها مع الصغير والمجنون الشهيدُ في البيان. [٣]

(وكتبة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين والإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم‌السلام على اللّفافة) والأولى أن يراد بها الجنس ، فيشمل الحِبَرة والإزار (و) على (القميص والإزار) وهو المئزر ؛ لإطلاقه عليه لغةً.

هذا إن جعلنا اللفّافة للأعمّ من الإزار بحيث تشمله ، ويمكن أن يريد بها الحِبَرة ويريد بالإزار المعروف منه ، وهو اللفّافة الواجبة.

وفي الدروس جمع في الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار ، [٤] وهو دالّ على ما قلناه من إرادة المئزر.

وعلى كلّ حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب على هذه المذكورات (و) على (الجريدتين).

وأمّا النمط فيمكن دخوله في اللفّافة ، كما فسّرناها به.

وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البرّاج [٥] العمامة ؛ معلّلاً بعدم تخصيص الخبر ، وهو يقتضي استحباب الكتابة على جميع الكفن. ولا بأس به ؛ لثبوت أصل الشرعيّة ، وليس في زيادتها إلا زيادة الخير.

والأصل في الاستحباب ما رُوي أنّ الصادق عليه‌السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. [٦] وزاد الأصحاب : وأنّ محمّداً رسول الله ، وأسماء


[١] المعتبر ١ : ٢٨٨.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٣ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ٩٥٦.

[٣] البيان : ٧٥.

[٤] الدروس ١ : ١١٠.

[٥] البيان : ٧٢ ؛ الدروس ١ : ١١٠ ؛ الذكرى ١ : ٣٧٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ؛ المهذّب ١ : ٦١.

[٦] التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ ، و ٣٠٩ / ٨٩٨.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست