اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 291
وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت. [١] انتهى.
هذا مع إمكان
ذلك ، ومع تعذّره للتقيّة توضع حيث يمكن ؛ لخبر سهل. [٢]
وإطلاق العبارة
بل كلام الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل
والمجنون ؛ إقامةً للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك. وممّن صرّح بوضعها مع
الصغير والمجنون الشهيدُ في البيان. [٣]
(وكتبة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين والإقرار بالنبيّ
والأئمّة عليهمالسلام على اللّفافة) والأولى أن يراد بها الجنس ، فيشمل الحِبَرة والإزار (و) على (القميص والإزار) وهو المئزر ؛ لإطلاقه عليه لغةً.
هذا إن جعلنا
اللفّافة للأعمّ من الإزار بحيث تشمله ، ويمكن أن يريد بها الحِبَرة ويريد بالإزار
المعروف منه ، وهو اللفّافة الواجبة.
وفي الدروس جمع
في الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار ، [٤] وهو دالّ على ما قلناه من إرادة المئزر.
وعلى كلّ حال
فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب على هذه المذكورات (و) على (الجريدتين).
وأمّا النمط
فيمكن دخوله في اللفّافة ، كما فسّرناها به.
وأضاف جماعة
منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البرّاج [٥] العمامة ؛ معلّلاً بعدم تخصيص الخبر ، وهو يقتضي
استحباب الكتابة على جميع الكفن. ولا بأس به ؛ لثبوت أصل الشرعيّة ، وليس في
زيادتها إلا زيادة الخير.
والأصل في
الاستحباب ما رُوي أنّ الصادق عليهالسلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا
إله إلا الله. [٦] وزاد الأصحاب : وأنّ محمّداً رسول الله ، وأسماء