اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 290
عن الكاظم عليهالسلام «لا يجوز اليابس» [١] والتعليل المتقدّم يدلّ عليه.
وأمّا قدرهما
طولاً : فالمشهور كونه قدر عظم الذراع. وروى قدر ذراع [٢] وفي آخر قدر شبر [٣] وقيل : أربع أصابع فما فوقها. [٤]
قال في الذكرى
: والكلّ جائز ؛ لثبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن. قال : وهل تشقّ أو
تكون صحيحةً؟ الخبر دلّ على الأوّل ، والعلّة تدلّ على الثاني ، والظاهر جواز
الكلّ. [٥]
وفي دلالة
العلّة على الثاني نظر ؛ لما تقدّم من أنّ العذاب والحساب كلّه في يومٍ واحد أو
أقلّ ، والخضرة لا تزول في هذه المدّة وإن شقّتا قطعاً ، ولكن استحبّ الأصحاب
جَعلهما في قطنٍ محافظةً على الرطوبة ، وهو يدلّ على استمرار النفع بهما زيادةً
على ما ذكر ، وهو موافق لطول وحشة البرزخ وأهواله.
وأمّا محلّهما
: فالمشهور أنّ إحداهما من جانبه الأيمن لاصقةً بجلده من ترقوته ، والأُخرى من
ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.
وقيل : إنّ
اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار. [٦]
وفي خبر يونس يجعل
له واحدة بين ركبتيه ، نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى
تحت إبطه الأيمن [٧] واختاره بعض الأصحاب. [٨]
وروى عن الصادق
عليهالسلام حين سأله بعض أصحابه عن الجريدة توضع في القبر ، قال : «لا
بأس. [٩]» قال المحقّق في المعتبر : مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر
المشترك بينها ،
[٦] القائل هو عليّ
بن بابويه كما حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٨٨ ؛ والعِمة الحلّي في مختلف
الشيعة ١ : ٢٣٣ ، المسألة ١٧٤ وولده الصدوق في الفقيه ١ : ٩١ ٩٢.