وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبَه الضرورةَ ، [١] وتبعه جماعة. [٢]
وما تقدّم من الأخبار وغيرها حجّة عليهم.
والمشهور في الأخبار [٣] والفتوى : أنّه من وراء الثياب ، ويجب حمل ما أُطلق من الأخبار عليه ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
والمراد بالثياب : المعهودةُ ، وفي بعضها يغسّلها من فوق الدرع [٤] وذلك يقتضي استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفةً.
وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من غير عصر؟ مقتضى المذهب عدمه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر في تغسيل الميّت في قميصه من مماثله. [٥]
ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصبّ ؛ لإطلاق الرواية ، قال : وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره. [٦]
واختار المصنّف رحمهالله جواز التجريد فيهما كما لو غسّله مماثله. [٧]
ويختصّ اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوّزنا التجريد أم لا.
ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها.
والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.
ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوّجت ، جاز لها تغسيله وإن بَعُدَ الفرض.
واعلم أنّه لا استدراك في قوله ويجوز لكلّ من الزوجين إلى آخره ، بعد قوله والزوج أولى لما تقدّم من أنّ الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ؛ ولأنّ الزوجة
[١] التهذيب ١ : ٤٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٩ ، ذيل الحديث ٧٠١.
[٢] منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.
[٣] منها : صحيح منصور كما في الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ؛ والتهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩. ومنها : صحيح محمد بن مسلم كما في الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ ؛ والتهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ ؛ والاستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٩٠.
[٤] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣.
[٥] المعتبر ١ : ٢٧١.
[٦] الذكرى ١ : ٣٤٢.
[٧] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٠.