responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 262

وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبَه الضرورةَ ، [١] وتبعه جماعة. [٢]

وما تقدّم من الأخبار وغيرها حجّة عليهم.

والمشهور في الأخبار [٣] والفتوى : أنّه من وراء الثياب ، ويجب حمل ما أُطلق من الأخبار عليه ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

والمراد بالثياب : المعهودةُ ، وفي بعضها يغسّلها من فوق الدرع [٤] وذلك يقتضي استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفةً.

وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من غير عصر؟ مقتضى المذهب عدمه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر في تغسيل الميّت في قميصه من مماثله. [٥]

ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصبّ ؛ لإطلاق الرواية ، قال : وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره. [٦]

واختار المصنّف رحمه‌الله جواز التجريد فيهما كما لو غسّله مماثله. [٧]

ويختصّ اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوّزنا التجريد أم لا.

ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها.

والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.

ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوّجت ، جاز لها تغسيله وإن بَعُدَ الفرض.

واعلم أنّه لا استدراك في قوله ويجوز لكلّ من الزوجين إلى آخره ، بعد قوله والزوج أولى لما تقدّم من أنّ الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ؛ ولأنّ الزوجة


[١] التهذيب ١ : ٤٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٩ ، ذيل الحديث ٧٠١.

[٢] منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.

[٣] منها : صحيح منصور كما في الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ؛ والتهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩. ومنها : صحيح محمد بن مسلم كما في الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ ؛ والتهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ ؛ والاستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٩٠.

[٤] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣.

[٥] المعتبر ١ : ٢٧١.

[٦] الذكرى ١ : ٣٤٢.

[٧] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست