اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 261
والمراد بتقديم
الأولى بالميراث : أنّ كلّ مرتبة من مراتب الإرث أولى ممّا بعدها إن كان ، وأمّا
تفضيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرّض إليه في هذه العبارة ، وسيأتي التنبيه على
بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه.
وقد ذكر
المصنّف وغيره هنا وفي الصلاة : أنّ الرجال أولى من النساء مطلقاً ، فلو كان
الميّت امرأةً لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها ، أذن للمماثل ، فلا يصحّ فعله
بدون إذنه.
وربما قيل :
إنّ ذلك مخصوص بالرجل ، أمّا النساء فالنساء أولى بغسلهنّ. ولم يثبت.
وامتناع
المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ، ومهما امتنع الوليّ من الإذن أو فُقد ، سقط
اعتبار إذنه ، فيأذن الإمام ثمّ الحاكم ، قيل : ثمّ المسلمون. [١]
(والزوج أولى) بزوجته من جميع أقاربها (في كلّ أحكام الميّت) لقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمّار الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في
قبرها. [٢]
ولا فرق بين
الدائم والمنقطع ؛ للإطلاق.
(و) تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة
والأُنوثة مع الاختيار ، فيجب أن (يغسّل كلّ من المرأة والرجل
مثله) اتّفاقاً.
(و) استثني من ذلك مواضع :
أحدها :
الزوجيّة ، فلا منع فيها ، بل (يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً) على أشهر القولين ؛ لأنّ فاطمة عليهاالسلام أوصت أن تُغسّلها أسماء بنت عميس وعلي عليهالسلام ، [٣] وغسّلت أسماء زوجها بوصيّته. [٤]
ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لبعض نسائه لو متّ قبلي لغسّلتكِ. [٥]
وروى محمّد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً. [٦]