اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 263
لم يسبق لها ذكر.
وثانيها :
المملوكيّة على وجه ، فيجوز للسيّد تغسيل أمته غير المزوّجة ، ومدبّرته وأُمّ ولده
؛ لأنّهنّ في معنى الزوجة ، دون المكاتبة ؛ لتحريمها عليه بعقد الكتابة سواء
المطلقة والمشروطة.
ولو كانت الأمة
مزوّجةً أو معتدّةً ، لم يجز له تغسيلها.
وأمّا تغسيل
المملوكة لسيّدها : فإن كانت أُمّ ولد ، جاز ؛ لبقاء علقة الملك من وجوب الكفن
والمئونة والعدّة. ولإيصاء زين العابدين عليهالسلام أن تُغسّله أُمّ ولده. [٢]
وأمّا غير أُمّ
الولد من المملوكات : ففي جواز تغسيلها إيّاه نظر : من استصحاب حكم الملك ،
ولأنّها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فيباح ، وهو اختيار المصنّف. [٣] ومن انتقال
ملكها إلى الوارث فيمتنع ، واستقربه شيخه في المعتبر ، [٤] وهو قويّ.
والخلاف في غير
المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمرتدّة والمعتق بعضها ، فإنّها كالحُرّة.
(و) ثالثها : اشتباه الحال في الذكوريّة والأُنوثيّة ؛ لفقد
موضع العلامات ، فيغسّله محارمه من وراء الثياب ، وكذا (يغسّل الخنثى المشكلَ) بالنصب (محارمُه) بالرفع (من وراء الثياب) لعدم إمكان الوقوف على المماثل في الموضعين.
هذا مع زيادة
سنّه على ثلاث سنين ، وإلا لم يتوقّف على المحرم ، كما سيأتي.
والمراد
بالمحرم هنا : هو المبحوث عنه في باب النكاح لجواز النظر إليه ما عدا العورة ، وهو
مَنْ حرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ ، كالأُمّ والأُخت وبنتها وزوجة
الأب والولد.
واحترز بالتأبيد
عن أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها ، فإنّهما ليستا من المحارم ؛ لعدم التحريم
المؤبّد ، بل هما بحكم الأجانب. وتوقّف حلّ نكاحهما على مفارقة الأُخت