وقد ورد
استحباب إيذان إخوان الميّت بموته ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني. [٢]
وقول الصادق عليهالسلام ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت يشهدون جنازته ويصلّون
عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر وللميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم
وفيما اكتسب له من الاستغفار. [٣]
ولو كان حوله
قرى ، اوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لمّا مات رافع بن خديج. [٤]
وينبغي مراعاة
الجمع بين السّنّتين ، فيؤذن من المؤمنين والقرى مَن لا ينافي التعجيل عرفاً.
ولو نافى إعلام
بعضهم تعجيله على وجهٍ لا يلزم منه فساد الميّت ولا تشويه خلقته ، ففي تقديم
أيّهما نظر. ولعلّ مراعاة التعجيل أولى ؛ جمعاً بينه وبين أصل سنّة الإيذان ،
بخلاف ما لو انتظر الجميع ، فإنّ سنّة التعجيل تفوت ، أمّا لو استلزم الانتظار
وقوع أحد الوصفين بالميّت ، فلا ريب في تضيّق وجوب التعجيل.
(إلا مع الاشتباه) فلا يجوز التعجيل فضلاً عن رجحانه ، بل يرجع إلى
الأمارات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام إلا أن يتغيّر قبلها لئلا يعان على قتل امرئ
مسلم ؛ لقول الصادق عليهالسلام خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم
، والمدخّن. [٥]
وعنه عليهالسلام وقد سئل كيف يستبرأ الغريق؟
يترك ثلاثة
أيّام قبل أن يدفن إلا أن يتغيّر فيغسّل ويدفن. [٦]
وروى عن الكاظم
عليهالسلام أنّ أُناساً دُفنوا أحياءً ما ماتوا إلا في قبورهم. [٧]
قال المصنّف في
النهاية : شاهدت واحداً في لسانه وقفة فسألته عن سببها ، فقال :