responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 258

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله كرامة الميّت تعجيله. [١]

وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميّت بموته ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني. [٢]

وقول الصادق عليه‌السلام ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت يشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر وللميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار. [٣]

ولو كان حوله قرى ، اوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لمّا مات رافع بن خديج. [٤]

وينبغي مراعاة الجمع بين السّنّتين ، فيؤذن من المؤمنين والقرى مَن لا ينافي التعجيل عرفاً.

ولو نافى إعلام بعضهم تعجيله على وجهٍ لا يلزم منه فساد الميّت ولا تشويه خلقته ، ففي تقديم أيّهما نظر. ولعلّ مراعاة التعجيل أولى ؛ جمعاً بينه وبين أصل سنّة الإيذان ، بخلاف ما لو انتظر الجميع ، فإنّ سنّة التعجيل تفوت ، أمّا لو استلزم الانتظار وقوع أحد الوصفين بالميّت ، فلا ريب في تضيّق وجوب التعجيل.

(إلا مع الاشتباه) فلا يجوز التعجيل فضلاً عن رجحانه ، بل يرجع إلى الأمارات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام إلا أن يتغيّر قبلها لئلا يعان على قتل امرئ مسلم ؛ لقول الصادق عليه‌السلام خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخّن. [٥]

وعنه عليه‌السلام وقد سئل كيف يستبرأ الغريق؟

يترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن إلا أن يتغيّر فيغسّل ويدفن. [٦]

وروى عن الكاظم عليه‌السلام أنّ أُناساً دُفنوا أحياءً ما ماتوا إلا في قبورهم. [٧]

قال المصنّف في النهاية : شاهدت واحداً في لسانه وقفة فسألته عن سببها ، فقال :


[١] الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨.

[٢] المستدرك للحاكم ٣ : ٥٩١.

[٣] الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠.

[٤] انظر : سنن البيهقي ٤ : ١٢٤ / ٧١٨٠.

[٥] الكافي ٣ : ٢١٠ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ / ٩٨٨.

[٦] التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٠.

[٧] الكافي ٣ : ٢١٠ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست