responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 336

الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلاّ مع اقامة القرينة على ذلك.

السؤال ٥ : إذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟

الجواب : يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا ، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

السؤال ٦ : هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟

الجواب : الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلاّ فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام ، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

٢ ـ فرعان في مراعاة القوانين

السؤال ١ : المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة ، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير واما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم ، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.

وهكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك ، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة ، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟

الجواب : إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست