responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 337

السؤال ٢ : بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

الجواب : إذا كانت الاجازة تمنح ـ بموجب عقد التوظيف ـ لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك ، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

* لاحظ ما تقدّم في مباحث الاستطاعة (الأمر الأول : السعة في الوقت ص ١٤).

شؤون الطهارة في الحج

١ ـ فرع في الطهارة من الخبث في الحجّ

السؤال : إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل ، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد ، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز إلا في حال التقية ، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟

الجواب : حصول العلم بتنجس معظم المسجد ـ كما جاء في السؤال ـ نادر ، ولا ينبغي الإعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.

٢ ـ فروع في الوضوء في الحجّ

السؤال ١ : هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟

الجواب : إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.

السؤال ٢ : ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟

الجواب : يصحّ وضوؤه على الأظهر.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست