responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 335

السؤال ٣ : المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟

الجواب : بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

٣ ـ فروع في تعليم المرشد الديني فتاوى المقلد للحجّاج

السؤال ١ : إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

الجواب : نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلَّده كما هوكذلك عادة ، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.

السؤال ٢ : المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟

الجواب : لا يكفي ذلك إلاّ إذا احرز انهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.

السؤال ٣ : إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟

الجواب : يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.

السؤال ٤ : طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟

الجواب : إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلَّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست