اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 168
في الملك مبيع ولا منتوج [١] ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الاعداد.
ومن مسنون صدقة
الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وإشعارها وألبانها قسط للفقراء ، وتمنح
الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، ويعان [ يعاون ظ ] بظهور الإبل
وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [ يساعد ظ ] بذلك
الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم.
ومن وكيد السنة
أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين
دينار.
[١] وفي بعض النسخ :
متبع ومتبوع ولم اهتد الى صحيحها.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 168