responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 168

في الملك مبيع ولا منتوج [١] ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الاعداد.

ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وإشعارها وألبانها قسط للفقراء ، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، ويعان [ يعاون ظ ] بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [ يساعد ظ ] بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم.

ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين دينار.


[١] وفي بعض النسخ : متبع ومتبوع ولم اهتد الى صحيحها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست