responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 167

بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ـ وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها ـ الى ستين ، فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ـ وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة ـ الى خمس وسبعين ، فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى مائة وعشرين فاذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة.

ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه واعطى شاتان أو عشرين درهما فضة ، وان كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، وان كان بينهما درجتان فأربع شياه ، وان كان ثلاث درج فست شياه ، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم.

وحكم البخت ـ والبخت الإبل ـ حكم العربية.

وأما زكاة البقر فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا بالغ [١] ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة.

وحكم الجواميس حكم البقر.

فأما زكاة الغنم فلا شي‌ء فيها حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمأة ، فاذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياه ، فاذا زادت على ذلك وكثرت أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة.

وحكم المعز حكم الشياه.

ولا يعدّ في شي‌ء من الانعام فحل الضراب ، ولا ما لم يحل عليه الحول


[١] بالغا ما بلغت.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست