اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 167
بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ـ وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في
الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها ـ الى ستين ، فاذا
بلغت احدى وستين ففيها جذعة ـ وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة ـ الى
خمس وسبعين ، فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين ، فاذا زادت واحدة
ففيها حقتان الى مائة وعشرين فاذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل
أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة.
ومن وجبت عليه
سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه واعطى شاتان أو عشرين درهما
فضة ، وان كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، وان
كان بينهما درجتان فأربع شياه ، وان كان ثلاث درج فست شياه ، أو ما في مقابلة ذلك
من الدراهم.
وحكم البخت ـ والبخت
الإبل ـ حكم العربية.
وأما زكاة
البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين ، فاذا
بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا بالغ [١] ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل
أربعين مسنة.
وحكم الجواميس
حكم البقر.
فأما زكاة
الغنم فلا شيء فيها حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا
زادت واحدة ففيها شاتان الى مأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمأة ، فاذا
زادت عليها واحدة ففيها أربع شياه ، فاذا زادت على ذلك وكثرت أسقط هذا الاعتبار
وأخرج من كل مائة شاة.
وحكم المعز حكم
الشياه.
ولا يعدّ في شيء
من الانعام فحل الضراب ، ولا ما لم يحل عليه الحول