اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 169
فصل
في الفطرة
زكاة الفطرة
واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غني ، يخرجها عنه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى ، صغير
وكبير ، حر وعبد ، مسلم وكافر ، قريب وأجنبي ، عن كل منهم صاع من فضل ما يعتاده من
حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أزر أو غير ذلك من الأقوات. والصاع
تسعة أرطال بالعراقي.
ووقتها من عند
طلوع الفجر من يوم الفطر الى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرها الى بعد الصلاة سقط
فرضها ، الا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه فتجزي ، وهو مندوب الى
التصدق بها ، فان كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط فيه.
ويجوز إخراج
القيمة بسعر الوقت.
ومن وكيد السنة
وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو تمر أو شربة ماء بارد.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 169