responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 73

٥ ـ كون الجنين مصاباً بمرض أو عاهة.

٦ ـ كونه عن زنا ، سواء عن إكراه أو عن مطاوعة من المرأة.

أما المورد الاَوّل ففي فرض عدم ولوج الروح لا إشكال عندي في جواز الاِجهاض ، بل في لزومه لدوران الامر بين الاَهم والمهم ولزوم تقديم الاَهم كما قرر في البحث عن المرجحات في باب التزاحم.

واما الدية فلا يبعد لزوم أدائها عليها لعدم ترتبها على خصوص الاسقاط المحرم ، فلاحظ.

وأمّا بعد ولوج الروح فيه ، ففيه بحث طويل ، ملخّصه : إنّ حفظ النفس ـ ولو في بطن الاَُم ـ واجب ، فإذا ماتت الاُم وجب إخراجه سالماً بشق بطنها حسب مايراه الطبيب ، بل مقتضى القاعدة وجوب إخراجه وان علم بعدم بقاء الطفل إلاّ دقائق يسيرة؛ فما نقل عن الحنابلة والمالكية من عدم جواز شق بطن الحامل إذا ماتت ، ولو رأينا الولد يضطرب في بطنها معللين انه هتك حرمة متيقنة لاِبقاء حياة موهومة ، باطل جزماً.

نعم إذا عُلِمَ عدم امكان اخراجه حياً لم يجب.

وكذا يجب اخراجه حياً إذا عُلِمَ أنّ بقاءه في رحمها ولو مع فرض حياتها يوجب تلفه أو تلف اُمه.

وأمّا إذا دار الاَمر بين حفظ الولد وإتلاف الاَُم وعكسه لعدم إمكان التحفظ على كليهما ففيه إشكال ، يقول صاحب الجواهر قدس سره : واما لو كانا معاً حيين وخشي على كل منهما ، فالظاهر الصبر إلى انْ يقضي الله ولا ترجيح شرعاً ، والاُمور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت اليها [١].


[١] جواهر الكلام ج ٤ ص ٣٧٨.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست