responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 74

واختاره صاحب العروة الوثقى فقال : ينتظر قضاء الله سبحانه وتعالى حتى يتعلّق بموت أحدهما [١] ، وتبعه كل من علق على كتابه من أرباب الفتوى.

وقال بعض الفضلاء من أهل السنة : المعروف أنّ فقهاء المذاهب لا يرون جواز اجهاض الجنين لانقاذ حياة الاُم ، ولم يخالف في ذلك إلاّ قلة [٢] واستدلّ بعضهم عليه بان موت الاُم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لاَمر موهوم.

لكن اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدر عن وزارة الاَوقاف في الكويت افتوا بأنّ الحفاظ على حياة الاُم أولى بالاعتبار من بقاء الجنين ، لاَنها الاَصل ، وحياتها ثابتة بيقين ، ولاَن بقاء الجنين سيؤدي غالباً إلى وفاته بموت اُمه [٣].

أقول : وقد ذكرنا قبل عشرين سنة تقريباً في كتابنا حدود الشريعة (ج ٣ ص ٢١٤ إلى ص ٢١٦) جواز قتل الجنين حفاظاً على حياة الاُم وذكرنا دليله هنا فراجعه إنْ شئت ، ولا ادري هل به قائل منا أو لا ، وان كان بعض العلماء الذين ادخل كتابي ـ حدود الشريعة بتمام اجزائها ـ في موسوعته الفقهية مع الاختصار [٤] ، اختاره وقد استدلّ هو عليه بوجهين آخرين أيضاً لا يخلو بعض كلامه عن اشكال أو منع عندي [٥].


[١] لاحظ احكام الدفن من العروة الوثقى.

[٢] حاشية ص ٢٨٥ الانجاب في ضوء الاسلام.

[٣] ص ٢٥٩ الانجاب في ضوء الاسلام ولاحظ ص ٤٢٢ رؤية اسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشرية.

[٤] الفقه ج ٩٢ ص ٨٢.

[٥] ص ٨١ ج ٩٢ الفقه.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست