responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 72

٩ ـ ولو افزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر [١].

١٠ ـ دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد [٢].

١١ ـ يرث دية الجنين مَن يرث المال منه ـ لو كان حياً مالكاً ثم مات ـ على ما ذكروه في كتاب الميراث.

١٢ ـ مَن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه [٣].

وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الانبوبة؟ والاَظهر تعلّقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدّم [٤] ، فلاحظ وتأمل.

( المطلب الرابع ) في مبررات الاِجهاض

لا شكّ في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما يمكن أنْ يكون مبرراً عندنا :

١ ـ الخطر على حياة الاُم في فرض استمرار الحمل.

٢ ـ الخطر على صحّة الاُم.

٣ ـ استلزام الحمل والولادة حرجاً شديداً للاُم.

٤ ـ موت الجنين.


[١]و ٢) راجع ج ٤٣ من الجواهر.

[٣] لاحظ ص ٣٧٣ وغيرها ج ٤٣ من الجواهر.

[٤] تقدم في ص ٦٧.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست