٩ ـ ولو افزعها مفزع فألقته فالدية على
المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر [١].
١٠ ـ دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة
ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد [٢].
١١ ـ يرث دية الجنين مَن يرث المال منه
ـ لو كان حياً مالكاً ثم مات ـ على ما ذكروه في كتاب الميراث.
١٢ ـ مَن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع
عشرة دنانير كما ذكروه [٣].
وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في
الانبوبة؟ والاَظهر تعلّقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا
لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من
صحيح رفاعة المتقدّم [٤]
، فلاحظ وتأمل.
(
المطلب الرابع ) في مبررات الاِجهاض
لا شكّ في بطلان جملة من المبررات
المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما
يمكن أنْ يكون مبرراً عندنا :