responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 330

أقول : فاذا جاز لها بتدليس مثل هذا الاَمر جاز لها الرد بتدليس أُمور كثيرة أُخرى بطريق أُولى.

نعم صحة الرواية مبينة على صحّة طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد في مشيخة التهذيب وفيه اشكال ـ ولا عبرة بصحّته في الفهرست ـ خلافاً للمشهور أو الكل في تصحيح طريق الشيخ إليه [١].

وفي الجواهر : قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها كذلك ، فبان الخلاف ـ أي صفة كانت ـ لظهور نصوص التدليس فيه ... بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع منهم هنا على أنّ شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ، نعم لو كان الشرط من الافعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه للفرق بين النكاح والبيع بذلك ، بل يلزم المشترط عليه بادائه ... [٢].

وقال السيّد السيستاني : يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة


الرواية مسندة عن أبي عبدالله عليه السلام لكن في جامع الاَحاديث ص ١٦٥ ج ٢٠ نقلها مضمرة قال سالته وهو المصرح به في الجواهر ونقل عن كشف اللثام وغيره أنّه لا يجدي ان الحلبي أعظم من أي يروي نحو ذلك عن غير الامام لاحتمال رجوع الضمير الى الحلبي ويكون الراوي (أي حماد) عنه سأله (ص ١١٢ ج ٣٠) أقول هذا الاحتمال ضعيف خلاف الظاهر فلاحظ وعلى كل ادعى الشهيد الثاني ان الاكثر على أنّه ليس للمرأة الفسخ بذلك.

[١] لاحظ كتابنا : بحوث في علم الرجال الطبعة الثالثة.

[٢] ص ٣٨٥ وص ٣٨٦ ج ٣٠.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست