وفي صحيح محمّد بن القاسم بن فضيل عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له
أنّ يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة [١].
وفي صحيح محمّد بن جزك قال : كتبت الى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً هل يجب الصداق
لها وافياً أم ينتقص؟ قال : ينتقص [٢].
أقول : تقدم عن الجواهر أنّه إذا ثبت
سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ... ولعلّه لا خلاف فيه ...
وقال أيضاً : بل لا يبعد ثبوت الخيار
معه وإنْ لم يذكر ذلك شرطاً في متن العقد وإنما كان بتدليس منها أو من وليها ، لما
سمعته في المسائل السابقة انتهى كلامه [٣].
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه
السلام ... : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك؟
فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد [٤].
[١] ص ١٨٩ ج ٢١ جامع
الاحاديث. ونزا ينزوا : وثب يثب. والوثبة النهوض والقيام. وقفز وثب.
[٣] ص ٣٧٧ ج ٣٠ وقال
في محل آخر (ص ١١٤ ج ٣) بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوجها على الوصف الذي
دلست به فبان الخلاف وان لم يشترط ذلك في متن الخيار فلاحظ وتأمل والله العالم.
انتهى.
[٤] ص ٦١٤ وص ٦١٥ ج
١٤ الوسائل اقول في نسخة الكامپيوتر من الوسائل نقل