responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 331

منه [١].

الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج.

في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : ( ومَن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [٢] قال : إنْ انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرق بينهما [٣].

وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الاِمام أنْ يفرق بينهما [٤].

أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سنداً ، ومقتضى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [٥] عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزاً أو عناداً ، بناء على أنّ علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما.

اذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث :

١ ـ إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائباً كان أو حاضراً.

٢ ـ هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكناً خصوصاً مع احتياجها إليه؟ فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام


[١] ص ٨٧ ج ٣ منهاج الصالحين.

[٢] الطلاق آية ٧.

[٣]و ٤) ص ٤٥٢ ج ٢١ جامع الاحاديث.

[٥] النساء آية ٣٤.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست