في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه
السلام في قوله عزّ وجلّ : (ومَن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)[٢] قال : إنْ انفق عليها ما يقيم ظهرها مع
كسوة وإلاّ فرق بينهما [٣].
وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما
يقيم صلبها كان حقاً على الاِمام أنْ يفرق بينهما [٤].
أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات
الواردة بمعناهما غير المعتبرة سنداً ، ومقتضى قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)[٥] عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض
عدم الانفاق عجزاً أو عناداً ، بناء على أنّ علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية
والانفاق لا كل واحدة منهما.
اذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث :
١ ـ إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد
الممتنع غائباً كان أو حاضراً.
٢ ـ هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان
الزوجة مسكناً خصوصاً مع احتياجها إليه؟ فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام