responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 27

عن حلقة دبره وآلته التناسلية لا غيرها ، وعورة الطفل غير المميز لا بأس بمسّها والنظر إليها لضرورة أو غير ضرورة.

٢ ـ ما اشتهر بين بعض العوام من أنّ الطبيب محرم للمريض كلام باطل لا أصل له ، والطبيب كغيره في حرمة النظر والمسّ ، كما أن المريض كغيره يجب عليه أنْ يحفظ نفسه عن نظر الطبيب ومسّه ، وإنما يجوز النظر والمس بمقدار الضرورة على ما عرفت.

٣ ـ إذا ترتفع الضرورة بالنظر أو المس في دقيقتين تحرم زيادة النظر والمس ولو بمقدار ثانية ، كما إذا ارتفعت الضرورة بمسّ ثلاث سانتمترات أو النظر إليها يحرم مس الزايد أو النظر إليه.

٤ ـ ما ذكرنا إليه في حقّ الاَطباء والمرضى يجري في حقّ المضمدين والمضمدات أيضاً ، ولا يجوز للمريض أو المريضة قبول الجنس المخالف للتضميد إذا استلزم النظر أو المس المحرّم ، الاّ مع توفر الشروط وإذا أمكن في المستشفيات الشخصية إشتراط المضمد المماثل وجب ذلك على المريض.

٥ ـ يحرم على مساعدات الاَطباء مسّ أيديهن لاَبدانهم وإن استلزمته المقررات الاَدارية والرسوم الحكومية.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست