١ ـ استلزام المرض مشقةً وحرجاً للمريض.
وحرج المريض يكفي لجواز العملية المذكورة له وللطبيب كما سبق دليله في المسألة الثانية
، فليس كل مرض جزئي أو غرض تجملي يجوز التدخل للطبيب والتمكين للمريض أو المراجع
فكما يحرم النظر والمس على الطبيب يحرم الكشف والتمكين على المريض والمراجع ، ومنه
يظهر ان مجرد جواز منع الحمل من دون تحقق حرج وضرر لايزيل حرمة النظر والمس على
الطبيب ومراجعه.
٢ ـ لا يحل مس العورة مطلقاً ، ولا مس
بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع بلبس الساتر من أي نوع كان مما يمنع عن
التماس المباشر.
٣ ـ إذا أمكن التداوي والعلاج عند
المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف. حتّى من جهة النظر الى العورة أو مسّها مع
حرمتها على المماثل والمخالف ، وذلك فإنّ حرمتهما على المخالف أشدّ وآكد. وقيل
بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل ، إذا أمكن ، والله العالم.
ثمّ إنّه إذا حرمت العملية تبطل الاجارة
، فلا يملك الطبيب الاُجرة ، فيحرم عليه أخذها إلاّ إذا وهبها له المريض أو
المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان الاِجارة ، والله اعلم.
وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين
والثالثة والعشرين ما يتعلّق بالمس والنظر وافشاء السر وغيره إنْ شاء الله تعالى.
فروع
فقهية
١ ـ عورة الانثى عبارة عن فرجها وحلقة
دبرها ، وعورة الذكر عبارة