responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 26

ثلاثة :

١ ـ استلزام المرض مشقةً وحرجاً للمريض. وحرج المريض يكفي لجواز العملية المذكورة له وللطبيب كما سبق دليله في المسألة الثانية ، فليس كل مرض جزئي أو غرض تجملي يجوز التدخل للطبيب والتمكين للمريض أو المراجع فكما يحرم النظر والمس على الطبيب يحرم الكشف والتمكين على المريض والمراجع ، ومنه يظهر ان مجرد جواز منع الحمل من دون تحقق حرج وضرر لايزيل حرمة النظر والمس على الطبيب ومراجعه.

٢ ـ لا يحل مس العورة مطلقاً ، ولا مس بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع بلبس الساتر من أي نوع كان مما يمنع عن التماس المباشر.

٣ ـ إذا أمكن التداوي والعلاج عند المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف. حتّى من جهة النظر الى العورة أو مسّها مع حرمتها على المماثل والمخالف ، وذلك فإنّ حرمتهما على المخالف أشدّ وآكد. وقيل بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل ، إذا أمكن ، والله العالم.

ثمّ إنّه إذا حرمت العملية تبطل الاجارة ، فلا يملك الطبيب الاُجرة ، فيحرم عليه أخذها إلاّ إذا وهبها له المريض أو المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان الاِجارة ، والله اعلم.

وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ما يتعلّق بالمس والنظر وافشاء السر وغيره إنْ شاء الله تعالى.

فروع فقهية

١ ـ عورة الانثى عبارة عن فرجها وحلقة دبرها ، وعورة الذكر عبارة

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست