على موثّقة عمار
باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر [١].
ومن أطمانّ بالحكم الشرعي بهذا المقدار
من الشهرة والاجماع المنقول فهو وإلاّ فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت.
٣ ـ في موثّقة عمّار المتقدّمة وصحيحة
محمّد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيح ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء
الثالث من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق بلوغها بالحيض ، وحمل الروايات على أنّ
الحيض كاشف لا محقّق للبلوغ خلاف الظاهر ، لكن المستفاد من قوله تعالى : ( وابتلوا
اليتامى اذا بلغوا النكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) ( النساء ٦ )
أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاح ـ أي أهلية الجماع ـ نعم في الماليات يعتبر موانسة
الرشد والخلو من السفه. ثمّ اليتامى جمع اليتيم واليتيمة ، ولا ينافي في عمومها
لهما قوله : (بلغوا) وضمائر
الجمع المذكور في الآية ( هم ) لاحتمال إرادة التغليب. ولا فرق بين اليتيم وغيره
في هذا الحكم بلا شبهة.
وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة
يتّحد هذا مع سابقه أي : الاَمر الثالث كما لا يخفى : ولعل التعويل على هذا القول
ـ أي تحقّق بلوغها بالحيض ـ أظهر الاَقوال ، ولا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في
موثقة عمار ، لتصريح الامام بقوله. أو حاضت قبل ذلك. ولولا فتوى المشهور لرددت
رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية كما لا يخفى ، وعلى كل هي لا
تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض