responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 245

كما لا يخفى ، فلتحمل على الندب.

وإنْ تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار ، إلاّ أنْ يقال : إنّ قضية صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً بثلاث عشرة سنة ، وفيها : « فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم » ، والحال أنّ المشهور المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ ( في كتاب الحجر ) أنّ بلوغه بخمسة عشرة سنة ، فلاحظ وتأمل.

ثمّ إنّه يأتي في المسألة الآتية إمكان جمع الحيض وعدمه مع الحمل إنّ شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست