وإنْ تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم
الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار ،
إلاّ أنْ يقال : إنّ قضية صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً بثلاث عشرة سنة ، وفيها : «
فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم » ، والحال أنّ المشهور
المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ ( في كتاب الحجر ) أنّ بلوغه بخمسة عشرة
سنة ، فلاحظ وتأمل.
ثمّ إنّه يأتي في المسألة الآتية إمكان
جمع الحيض وعدمه مع الحمل إنّ شاء الله تعالى.