responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 243

وقال طبيب آخر : أنا أعرف هرمونا بالتحديد اسمه « بروستجلاندين » هذا الهرمون لا شكّ هو الهرمون المسبب لدم الحيض هو الهرمون الذي يجعل الرحم يتقلص لخروج دم الحيض فأنا أتوقع أنه في حالة دم الحيض بالذات تكون نسبته عالية أما في حالة دم الاستحاضة تكون نسبته قليلة ، فهذا من ضمن الاشياء التي نستطيع أن نأخذها من باب البحث والدراسة [١].

فاذا وفّق الطب يوماً للتحديد النهائي الواضح بين الحيض وسائر الدماء فينفع الفقه والفقهاء ، ومن جملة ما ينتفع به هو سن اليأس ونهاية دم الحيض ، ولها ثمرات وفوائد فقهية للنساء المتدينات. بل تنتفع به جميع الحوائض في كل شهر وكذا أزواجهن.

( الثالث ) : بلوغ الصبية حسب الروايات المعتبرة بأُمور :

١ ـ ففي معتبرة ابن أبي عمير [٢] عن غير واحد عن الصادق عليه السلام : حد بلوغ المرأة تسع سنين.

٢ ـ وفي موثقة عمار عنه عليه السلام ... والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم [٣].

ومقتضى الجمع بينهما حمل الحديث الاَول على الاستحباب. لكن في الجواهر ( في كتاب الحجر ) : نعم المشهور بين الاَصحاب بل المستقر عليه المذهب هو بلوغ الاَُنثى بكمال تسع [٤]. وأورد صاحب الجواهر رحمه الله


[١] ص ٦٨٩ وص ٦٩٠ نفس المصدر.

[٢] ص ٣٥٢ وص ٢٥٤ ج ١ جامع أحاديث الشيعة.

[٣] ص ٣٢ ج ١ الوسائل.

[٤] جواهر الكلام كتاب الحجر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست