responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 180

( الجهة السادسة ) : يجب غسل مس الميت على مَن مسه بشروطه لاَي غرض طبي أو عاطفي ، وفي وجوبه بمس قطعة مبانة منه تفصيل بل خلاف ، وإذا شكّ الماس في أنّ الميت الممسوس قد غسل سابقاً حتّى لا يجب الغسل بمسه أم لم يغسل فيجب الغسل بمسه ، فإن جاؤا به من مقابر المسلمين يبنى على أنّه قد غسل وإلاّ ففيه نظر ، ولعل الاَظهر وجوب الغسل بمسه ، نعم إذا مسه مع ستر بلاستيكي أو غيره لم يجب الغسل بلا شكّ.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست