responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 179

( الجهة الثالثة ) : إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل كالكلية والقلب والرئة والكبد مثلاً جاز قطعه قبل غسل الميت وبعده ، وإذا كان من الظاهر كاليد مثلاً فلابد من أخذه ونزعه بعد الغسل جمعاً بين الحكمين ، إلاّ إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد الغسل مفسداً لزرعه في الحي ، فإنْ كان لحفظ حياته فلا شكّ في وجوبه فضلاً عن جوازه : ( ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً ) [١].

وان كان لدفع مشقة وحرج فلا يبعد الجواز إن شاء الله ، فيغسل بعد الزرع ، إنْ قيل بوجوب غسل المبان من الميت.

( الجهة الرابعة ) : هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية؟

فيه احتمالات : الوجوب مطلقاً ، عدمه مطلقاً بناء على عدم اعتبار الوصية في جواز القطع أو وجوبه ، وجوبها في فرض عدم الوصية وعدمها في فرض الوصية. ولعلّ الاَخير أوجه ، فلاحظ وتأمّل.

( الجهة الخامسة ) : هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح وتعليم طلاب كلية الطب بناء على وجوب تعلّم الطب بل وتعليمه وجوباً كفائياً؟

لا شكّ في جوازه من ميت غير مسلم وهو يوجد في أكثر بلاد المسلمين اليوم أو في جميعها ، ويلحق به من شُكّ في إسلامه ، وان فرض عدم تيسره في بلد فيمكن استيراده من بلد آخر ، فلا ملزم لاطالة البحث ، ومع وجود جثة غير مسلم لا إشكال في حرمة قطع أعضاء المسلم الميت [٢].


[١] المائدة ٣٢.

[٢] وفي جوازه مع وصية الميت وجه بالجواز في بعض الاعضاء وأما في جميعها بحيث استلزمت ترك الدفن الواجب أو النبش المحرم ففيه نظر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست