أما الناحية الاَولى فلقائل أنْ يقول
بحرمة قطع الحي بعض أعضاء بدنه للغير ، فإنه إضرار بالنفس والبدن ، والاضرار حرام
في الشريعة ، سواء بنفسه أو بغيره ، وسواء انجرّ إلى تلف النفس أم لم ينجر.
ووجوب حفظ النفس المحترمة كفاية إنما هو
بالطرق المتعارفة لا بقطع أعضاء بدن المكلّفين وزرعها في بدن المضطر ، فإنّ هذا
النحو من الحفظ لم يذكره الفقهاء فضلاً عن وروده في الكتاب والسنة.
أقول : الاِضرار بالنفس على ثلاثة أوجه
:
الاَوّل : إلقاء النفس إلى التهلكة بأيّ
وجه كان ، وهذا حرام منصوص لا إشكال فيه.
الثاني : اتلاف الاَعضاء المهمّة كقطع
اليد أو الرجل واللسان أو قلع