responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 178

وهذا هو الاَظهر إنْ شاء الله تعالى ـ سواء كانت الوصية تبرعية أو بأخذ عوض ـ خلافاً لما ذكرناه في الجزء الاَوّل والثاني من كتابنا حدود الشريعة قبل سنوات ، وأمّا في غير الوصية ففيه إشكال أو منع [١] ، بل ربما يشكل القطع في فرض توقف حياة أحد بالفعل عليه ، لاَنّ وجوب حفظ نفس محترمة بهذا النحو لم يثبت في حقّ الاَحياء حتّى يجوز أو يجب في المقام ، فتأمل ، والله العالم.

ولكن غير واحد من فقهائنا المعاصرين اجازوا قطع أعضاء الميت ، عند حفظ النفس المحترمة عن الهلاك [٢].

وأما جواز القطع بإذن أولياء الميت في فرض عدم وصيته به ففيه نظر أو منع لعدم شمول ولايتهم لمثل ذلك فلا عبرة باذنهم.

فإن قلت : مقتضى انصراف الاَحاديث المتقدمة هو عدم حرمة القطع على القاطعين ان صح الوصية لا جواز الوصية أي صحتها.

قلت : إنّ سلطة الانسان على ماله وبدنه ثابتة ببناء العقلاء وانما منعنا جواز قطع بعض الاَعضاء وترددنا في جواز قطع بعض الاعضاء الآخر في حال الحياة لدليل خارجي مفقود في حال الموت ، فإنه فرق كثير بين الحالتين ولا موضوع للضرر بعد الموت ، فلاحظ وتدبر ، وسيأتي ما يتعلق به في المسألة الخامسة والعشرين.

وعلى كل صرح السيّد الاُستاذ الخوئي قدس سره بعدم وجوب الدية على من قطع عضو الميت بوصية منه [٣].


[١] ان كثير من الناس يحتاجون إلى زرع القرنية واعطائهم النور. فلو جاز قطعه بلا وصية لاستفاد منها المحتاجون.

[٢] لاحظ فتاويهم في كتبهم الفتوائية.

[٣] توضيح المسائل ص ٥٦٠.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست