نعم إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضوٍ
من الميت بالفعل أجازه بعضهم لتقديم وجوب حفظها على حرمة قطع عضو الميت ، فإنّه
أهم منها.
يقول سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس الله
سره : لا يجوز قطع عضو من أعضاء بدن المسلم الميت كالعين أو العضو الآخر للزرع في
بدن الحي وإنما يجوز ذلك فيما إذا توقف حياة الحي عليه ، وحينئذٍ يجوز ولكن يجب
الدية على القاطع ، وفي الصورتين لا بأس بزرعه في بدن الحي ، وبعد الزرع يعد جزأً
من بدن الحي فيترتب عليه أحكام الحي.
وقال أيضاً : يجوز قطع عضو من بدن
الكافر الميت أو مَن شك في إسلامه لزرعه في بدن المسلم الحي وبعد الزرع يعد جزءاً
من بدنه فيجري عليه حكمه ، وكذا إذا زرع عضواً من الحيوان نجس العين فيكون بعد
الزرع ظاهراً.
أقول : في صيرورة الجزء النجس بعد الزرع
طاهراً بتبع البدن عندي إشكال ، وبقية كلامه رحمه الله صحيح ، فافهم.
ويمكن أنْ يقال : إنّ هذه الاَحاديث لا
تثبت حكماً جديداً للميت سوى ما ثبت في حق الحي ، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن
كليته مثلاً لاَخيه المؤمن [١]
ولا ضرر له ولاهو هتك لحرمته عرفاً فأي مانع من جواز أخذها منه بعد موته بوصية
منه؟ لا لحفظ الحياة فقط بل لدفع الحرج عنه ، ولعله لاَجل ما ذكرنا ذهب السيدان
الاُستاذان العلمان الحكيم والخوئي ـ رضوان الله تعالى عليهما ـ إلى الجواز في فرض
الوصية [٢].
[١] للمؤلف الفقير
كلية واحدة مأخوذة من أخيه الحاج محمّد عارف جزاه الله خير الجزاء واطال عمره وقد
فسدت كليتاي فأجرى طبيب في لندن عملية ناجحة قبل سنوات.