responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 177

نعم إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضوٍ من الميت بالفعل أجازه بعضهم لتقديم وجوب حفظها على حرمة قطع عضو الميت ، فإنّه أهم منها.

يقول سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس الله سره : لا يجوز قطع عضو من أعضاء بدن المسلم الميت كالعين أو العضو الآخر للزرع في بدن الحي وإنما يجوز ذلك فيما إذا توقف حياة الحي عليه ، وحينئذٍ يجوز ولكن يجب الدية على القاطع ، وفي الصورتين لا بأس بزرعه في بدن الحي ، وبعد الزرع يعد جزأً من بدن الحي فيترتب عليه أحكام الحي.

وقال أيضاً : يجوز قطع عضو من بدن الكافر الميت أو مَن شك في إسلامه لزرعه في بدن المسلم الحي وبعد الزرع يعد جزءاً من بدنه فيجري عليه حكمه ، وكذا إذا زرع عضواً من الحيوان نجس العين فيكون بعد الزرع ظاهراً.

أقول : في صيرورة الجزء النجس بعد الزرع طاهراً بتبع البدن عندي إشكال ، وبقية كلامه رحمه الله صحيح ، فافهم.

ويمكن أنْ يقال : إنّ هذه الاَحاديث لا تثبت حكماً جديداً للميت سوى ما ثبت في حق الحي ، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن كليته مثلاً لاَخيه المؤمن [١] ولا ضرر له ولاهو هتك لحرمته عرفاً فأي مانع من جواز أخذها منه بعد موته بوصية منه؟ لا لحفظ الحياة فقط بل لدفع الحرج عنه ، ولعله لاَجل ما ذكرنا ذهب السيدان الاُستاذان العلمان الحكيم والخوئي ـ رضوان الله تعالى عليهما ـ إلى الجواز في فرض الوصية [٢].


[١] للمؤلف الفقير كلية واحدة مأخوذة من أخيه الحاج محمّد عارف جزاه الله خير الجزاء واطال عمره وقد فسدت كليتاي فأجرى طبيب في لندن عملية ناجحة قبل سنوات.

[٢] لاحظ منهاج الصالحين وتوضيح المسائل ص ٥٦٠.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست