responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 176

المسألة العشرون

حكم قطع أعضاء الميت

( الجهة الاَُوّلى ) : في نقل الاَحاديث المتعلقة بالموضوع.

١ ـ صحيح جميل عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

٢ ـ صحيح مسمع كردين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال : حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حي.

٣ ـ صحيح صفوان ( عن رجالهم صا ) قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أبى الله أنْ يظن بالمؤمن إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه حياً وميتاً سواء [١].

٤ ـ صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال : عليه الدية لاَن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي [٢].

( الجهة الثانية ) : مقتضى إطلاق هذه الاحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقاً ، سواء كان عن قصد سوء وعداوة أو عن عبث أو لاَغراض إنسانية مهمة ، كما هو المتداول اليوم عند الاَطباء ، وقد افتى بذلك جمع من الفقهاء [٣].


[١] ص ٤٨٩ إلى ص ٤٩٧ ج ٢٦ جامع الاحاديث.

[٢] ص ٢٤٨ ج ١٩ الوسائل هذه الاحاديث تدلّ على ان توهين المؤمن الحي والميت حرام ويحرم على المؤمن توهين نفسه أيضاً بالملاك والظاهر ان الموضوع في الاحاديث مطلق المسلم وان لم يكن مؤمناً.

[٣] لاحظ كتب أهل الفتوى المسماة بـ : توضيح المسائل.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست