responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 425

النفس على أدائه أو أداء بعض مقدّماته الّتي قد تكون مقصودة بالأصالة ومطلوبة بالذات.

وعلى التقديرين فالمأمور إمّا أن يكون ممّن يطيع الآمر فيما هو مطلوب منه أو ممّن يعصيه.

وعلى التقادير فالآمر إمّا أن يكون عالما بحال [ المأمور ][١] من حيث إنّه يطيعه أو لا.

فالصور ثمانية مرتفعة عن اثنين في مرتفع اثنين في مثلهما ، غير أنّ أربع منها وهي صور الجهل ممّا لا يتأتّى فرضه في أوامر الشارع لاستحالة الجهل عليه ، كما أنّ الجاهل لا يتأتّى في أوامره غير ما يقصد به حصول المأمور به في الخارج أو ما يقصد به التوطين أو الامتحان استعلاما لمقام المأمور مع الآمر في جهتي الانقياد والطاعة أو الطغيان والمعصية.

وأمّا العالم فشرط صحّة الأمر منه في صوره الأربع تعلّق غرضه بحصول المأمور به في الخارج على تقدير اشتماله على المصلحة مع كون المأمور ممّن يطيعه ، أو بإتمام الحجّة وقطع العذر على المأمور وإلزامه على إذعان استحقاق العقوبة في حقّ نفسه على التقدير المذكور مع كونه ممّن يعصيه ، أو بحصول التوطين والعزم على الامتثال ليثاب به في الآخرة وينتفع به في الدنيا بالامتناع عن جهة الفساد ، أو حصول ما هو مقصود بالأصالة من المقدّمات أو إعلام حاله من جهة الإطاعة وكشف سريرته من حيث الانقياد لغيره ممّن لا يعرفه بهذه الصفة على تقدير خلوّ المأمور به عن المصلحة مع كونه ممّن يطيعه ، أو بإتمام الحجّة وقطع العذر عليه أو إلزامه على إذعان صفة الشقاوة والطغيان في نفسه ، أو إعلام مقامه هذا وسوء سريرته لغيره ممّن لا يعرفه في التقدير المذكور مع كونه من جملة العاصين.

والمعروف فيما بينهم التعبير عن الأوّلين بالأمر الحقيقي وعن الأخيرين بالابتلائي والتوطيني أيضا.

وقد يخصّ الأوّل باسم الحقيقي ، والثاني بالابتلائي الساذج ، والثالث بالتوطيني والابتلائي المشوب أيضا ، والرابع بالابتلائي ذي الجهتين جهتي المأمور به ومقدّماته.

والأوّل ممّا لا كلام في جوازه من الشارع بل وقوعه بل وجوب وقوعه.

كما أنّ الثاني أيضا كذلك من حيث إنّه لا يتصوّر ما يصلح مانعا عنه حينئذ إلاّ شبهة كونه تكليف ما لا يطاق من جهة انتفاء إرادة الامتثال ، أو كونه سفها من جهة عراه عن الفائدة.

ويدفعها : أنّ الامتناع بالاختيار مع بقاء الاختيار بالتمكّن عن الإرادة ورفع الصارف ممّا لا ينافي الاختيار ، على أنّ القدرة المأخوذة في شرائط التكليف أعمّ ممّا يكون


[١] وفي الأصل « اللفظ » بدل « المأمور » والظاهر أنّه سهو منه رحمه‌الله لعدم مناسبته السياق ولذا صحّحناه بما في المتن.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست