ممّن تأخر عنه ـ من أن وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث
إنها توجب [١] حصول الظنّ ، بل من حيث إن الشارع جعلها سببا لوجوب
الحكم على القاضي كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة [٢]. انتهى.
وأيّده بعض من
تأخر عنه ، بأن كثيرا ما لا يحصل الظنّ بشهادتهما لمعارضة قرينة حاليّة مع وجوب
الحكم على القاضي [٣]. انتهى.
ومثله يأتي في
ما ذكرنا من الأسباب ، كما لا يخفى على ذوي الألباب. وبذلك يظهر أن الأظهر في معنى
الخبر المذكور هو أن المراد بالعلم فيه ما هو المتبادر من لفظه وهو اليقين والقطع
، لكن لا بالنظر إلى نفس الأمر من حيث هو ؛ إذ لا مدخل له كما عرفته في الأحكام
الشرعيّة ، بل بالنظر إلى الأسباب التي جعلها الشارع مناطا للنجاسة وعلم المكلّف
بها ، فيقين النجاسة والطهارة إنّما يدور على ذلك وجودا وعدما. وحينئذ ، فالظاهر
شرعا هو ما لا يعلم المكلّف بملاقاة النجاسة له ، لا ما لم تلاقه النجاسة مطلقا ،
والنجس هو ما علم المكلّف نجاسته [٤] بأحد تلك الأسباب ، لا ما لاقته النجاسة مطلقا.
تتميم
قبول قول المالك في الطهارة والنجاسة
ظاهر كلام
الأصحاب ـ قدّس الله أرواحهم ـ الاتّفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه
ونجاستهما. وناقش فيه بعض أفاضل متأخري المتأخرين ، حيث قال : (وأما قبول قول
المالك عدلا كان أو فاسقا فلم نظفر له على حجّة ، وقد يؤيّد بما رواه في (التهذيب)
عن إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت