أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها [١] الرجل من
أسواق الجبل ، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : «عليكم أنتم أن تسألوا
عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[٢].
وجه التأييد أن
ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنه ذكيّة ، وإلّا فلا فائدة للسؤال عنهم.
وإذا قبل قول المشركين ، فقول المسلمين بطريق أولى.
لكن سند
الرواية غير نقي ، مع أن في الظهور المذكور تأمّلا) [٣] انتهى.
أقول : ما ذكره
قدسسره من المناقشة في عموم الحكم المذكور على وجه يشمل الكافر
في محلّه ؛ لعدم الظفر بمستنده. وأما الرواية التي ذكرها وزعم دلالتها بظاهرها على
قبول قول الكافر ، فالظاهر أن المعنى فيها ليس على ما فهمه قدسسره ، وإن كان قد سبقه إلى ذلك المحدّث الكاشاني في (الوافي)
، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور : (وإنّما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا [٤] لغلبة الظنّ
حينئذ بأنه غير ذكي ، إلّا إنه يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه ،
فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة) [٥] انتهى.
ولا يخفى أنه
يرد على هذا التفسير :
أوّلا : أنه لا
مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال ؛ إذ المسائل إنّما سأل عن الاشتراء من المسلم ،
فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشرك؟
وثانيا : أنه
لا معنى لقوله في آخر الخبر «إذا
رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» ،