responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 72

أبا الحسن عليه‌السلام عن جلود الفراء يشتريها [١] الرجل من أسواق الجبل ، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [٢].

وجه التأييد أن ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنه ذكيّة ، وإلّا فلا فائدة للسؤال عنهم. وإذا قبل قول المشركين ، فقول المسلمين بطريق أولى.

لكن سند الرواية غير نقي ، مع أن في الظهور المذكور تأمّلا) [٣] انتهى.

أقول : ما ذكره قدس‌سره من المناقشة في عموم الحكم المذكور على وجه يشمل الكافر في محلّه ؛ لعدم الظفر بمستنده. وأما الرواية التي ذكرها وزعم دلالتها بظاهرها على قبول قول الكافر ، فالظاهر أن المعنى فيها ليس على ما فهمه قدس‌سره ، وإن كان قد سبقه إلى ذلك المحدّث الكاشاني في (الوافي) ، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور : (وإنّما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا [٤] لغلبة الظنّ حينئذ بأنه غير ذكي ، إلّا إنه يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه ، فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة) [٥] انتهى.

ولا يخفى أنه يرد على هذا التفسير :

أوّلا : أنه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال ؛ إذ المسائل إنّما سأل عن الاشتراء من المسلم ، فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشرك؟

وثانيا : أنه لا معنى لقوله في آخر الخبر «إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» ،


[١] في «ح» : الفرا يشبها ، بدل : الفراء يشتريها.

[٢] تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤.

[٣] القائل هو المحقّق الخونساري في شرح الدروس ، صرّح بذلك المصنّف رحمه‌الله في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

[٤] في «ح» : مشتركا.

[٥] الوافي ٧ : ٤٢١.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست