ووجه
التقريب فيها أنها قد اشتملت على الذم بالنسبة إلى من استند في حكمه إلى الآراء
والأهوية والقياسات والاستحسانات ، والأمر بالأخذ بما في (الكتاب) العزيز والسنّة
المطهرة حسب ما قلناه ، ونهج ما ادّعيناه بطريق ظنّيّ غالب أو قطعي جازم. هذا ما
خطر بالبال في دفع هذا الإشكال ، والله سبحانه وأولياؤه أعلم بحقيقة الحال.
الفائدة
السادسة عشرة : في أن المتشابه يرد حكمه إلى الله
قد دل الخبر
المذكور على أن الحكم في المتشابه ، هو التوقف والرد إلى الله عزوجل وإلى أئمة الهدى ، صلوات الله عليهم. وقد استفاضت بذلك
الأخبار ، ففي كتاب (الأمالي) لشيخنا الصدوق رحمهالله بسنده إلى جميل بن صالح عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الامور ثلاثة : أمر
تبيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه [١]
فردّه إلى الله عزوجل»[٢] الخبر.
وروى في كتاب (الخصال)
بسنده إلى أبي شعيب يرفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أورع الناس من وقف عند الشبهة»[٣].
وروى الشيخ قدسسره في كتاب (الأمالي) في وصيّة أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهماالسلام عند وفاته : «أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها».
وروى في كتاب (المحاسن)
بسنده عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قال : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه»[٥].