ومما يدل على
المنع من تقليد غير من فاز بتلك المرتبة السامية ، وحاز تلك المنزلة النامية ما
رواه في (الكافي) في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له (اتَّخَذُوا
أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ)[١]. فقال : «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو
دعوهم ما أجابوهم ، ولكنهم أحلّوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا ، فعبدوهم من حيث
لا يشعرون»[٢].
وما رواه فيه
أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «من أصغى إلى ناطق فقد عبده ؛ فإن كان الناطق
يؤدي عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»[٣].
فائدة
في كون القاضي منصوبا من الإمام حال حضوره
ظاهر [١] كلام الأصحاب
ـ رضوان الله عليهم ـ أنه مع حضور الإمام عليهالسلام فلا بد في متولي القضاء أن يكون منصوبا منه عليهالسلام على الخصوص ، فلا ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط من
غير تنصيص عليه بخصوصه ، وإنّما ينفذ في زمان الغيبة ، وزاد بعضهم : عدم تمكن
الإمام من إجراء الأحكام. واستندوا في ذلك إلى رواية سليمان بن خالد المتقدّمة ،
وحديث الأمير عليهالسلام مع شريح السابق ، لحملهما [٤] على
[٤] وجه الأظهريّة
أنه عليهالسلام
قد أمر الشيعة الذين في زمانه بأنه متى وقعت بينهم منازعة أو خصومة أن يتحاكموا
إلى من كان [متّصفا] بالصفات التي ذكرها عليهالسلام
لهم ، سيّما رواية أبي خديجة المتضمّنة أن أبا عبد الله عليهالسلام
بعث إلى أصحابه من الشيعة فقال : «قل لهم» [١]
إلى آخره ، فإنه صريح كما ترى في كون ذلك النائب مع الحضور كما لا يخفى. منه رحمهالله.
(هامش «ح»).