responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 276

زمان الحضور ، وحمل أخبار النيابة من غير تنصيص على زمن الغيبة.

وأنت خبير بأن المفهوم من الأخبار السابقة ـ الدالة على الأمر بالرجوع إلى من عرف أحكامهم وروى أخبارهم ، وأنهم قاض من جهتهم ـ هو العموم ، بل ربما كانت في الدلالة على زمن الحضور أظهر. وأمّا الأخبار التي استندوا إليها ، فغاية ما تدلّ عليه أن الحكومة لا تصلح إلّا لهم ـ صلوات الله عليهم ـ لأنهم العارفون واقعا بأحكام الملك العلام ، وهو أعمّ من أن يباشروا ذلك بأنفسهم ، أو يعينوا شخصا من جهتهم قد عرف أحكامهم خصوصا كما يدّعونه ـ طاب ثراهم ـ أو عموما كما هو منطوق تلك الأخبار التي ذكرناها. ولم أر من تنبّه لما ذكرناه ، سوى المحقق المولى الأردبيليّ قدس‌سره في (شرح الإرشاد) ، حيث قال : (واعلم أن المستفاد من عباراتهم أنه لا بدّ في القاضي مطلقا في حال الحضور من نصب الإمام ، أو من نصبه له بخصوصه ؛ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا أن يكون إجماعيا. وظاهر الأخبار المتقدّمة [١] تدلّ على أن كلّ من اتّصف بالشرائط فهو منصوب من قبله عليه‌السلام وله الحكم مثله ، وأنه ليس مخصوصا بحال الغيبة ، بل ظاهره في حال الحضور ؛ إذ الصادق عليه‌السلام جعله حاكما ، وذلك زمان الحضور. إلّا أن يخصّص بوقت عدم إمكان الوصول إليه أو إلى نائبه ، وعدم إمكان نصبه بخصوصه ، وهو بعيد.

نعم ، لا بدّ من ارتكابه إن قام الدليل عليه) [٢] انتهى.

وإني كنت قبل الوقوف على كلام هذا المحقق ، مذ عرض هذا العارض في خاطري كنت أقضي العجب من عدم تنبّه أحد من محقّقي أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ لذلك ، مع ظهور الأخبار التي قدمناها فيما هنالك حتى يسّر الله سبحانه


[١] مرّ أغلبها في هذه الدرّة الشريفة.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٦ ـ ١٧.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست