زمان الحضور ، وحمل أخبار النيابة من غير تنصيص على زمن الغيبة.
وأنت خبير بأن
المفهوم من الأخبار السابقة ـ الدالة على الأمر بالرجوع إلى من عرف أحكامهم وروى
أخبارهم ، وأنهم قاض من جهتهم ـ هو العموم ، بل ربما كانت في الدلالة على زمن
الحضور أظهر. وأمّا الأخبار التي استندوا إليها ، فغاية ما تدلّ عليه أن الحكومة
لا تصلح إلّا لهم ـ صلوات الله عليهم ـ لأنهم العارفون واقعا بأحكام الملك العلام
، وهو أعمّ من أن يباشروا ذلك بأنفسهم ، أو يعينوا شخصا من جهتهم قد عرف أحكامهم
خصوصا كما يدّعونه ـ طاب ثراهم ـ أو عموما كما هو منطوق تلك الأخبار التي ذكرناها.
ولم أر من تنبّه لما ذكرناه ، سوى المحقق المولى الأردبيليّ قدسسره في (شرح الإرشاد) ، حيث قال : (واعلم أن المستفاد من
عباراتهم أنه لا بدّ في القاضي مطلقا في حال الحضور من نصب الإمام ، أو من نصبه له
بخصوصه ؛ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا
أن يكون إجماعيا. وظاهر الأخبار المتقدّمة [١] تدلّ على أن كلّ من اتّصف بالشرائط فهو منصوب من قبله عليهالسلام وله الحكم مثله ، وأنه ليس مخصوصا بحال الغيبة ، بل
ظاهره في حال الحضور ؛ إذ الصادق عليهالسلام جعله حاكما ، وذلك زمان الحضور. إلّا أن يخصّص بوقت عدم
إمكان الوصول إليه أو إلى نائبه ، وعدم إمكان نصبه بخصوصه ، وهو بعيد.
نعم
، لا بدّ من
ارتكابه إن قام الدليل عليه) [٢] انتهى.
وإني كنت قبل
الوقوف على كلام هذا المحقق ، مذ عرض هذا العارض في خاطري كنت أقضي العجب من عدم
تنبّه أحد من محقّقي أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ لذلك ، مع ظهور الأخبار التي
قدمناها فيما هنالك حتى يسّر الله سبحانه