responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 258

الفائدة الثانية : في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين

ظاهر المولى المحقق [١] الأردبيليّ ـ نوّر الله تربته ـ تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين ، حيث قال في (شرح الإرشاد) بعد نقل الخبر ما صورته : (تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم [٢] ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين) [٣]. ونقله سيدنا المحدث السيّد نعمة الله الجزائري قدس‌سره في (شرح التهذيب) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ـ طاب ثراه ـ فقال بعد قوله عليه‌السلام في الخبر المذكور : «دين أو ميراث» ما لفظه : (لما نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب (الوسائل) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. ويرد عليه :

أولا : ذكر الميراث وهو أعم منهما.

وثانيا : أن مناط الحكم هو جواب الإمام عليه‌السلام ، وقوله : «في حق أو باطل» ، ظاهر في التعميم. وحينئذ ، فلا معنى لذلك التقييد) انتهى.

وهو جيد ، وعليه تدلّ جملة من أخبار المسألة ، منها : رواية أبي خديجة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام [٤] الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [٥] ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» [٦].


[١] في «ح» : المحقق المولى.

[٢] في المصدر بعدها : ما اخذ بحكمهم وإن كان الحقّ ثابتا في نفس الأمر وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم. والظاهر أنه اشتباه في النقل.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١١.

[٤] في المصدر : أهل.

[٥] في الفقيه : قضائنا.

[٦] الفقيه ٣ : ٢ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ / أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٥.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست