الفائدة
الثانية : في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين
ظاهر المولى المحقق
[١] الأردبيليّ ـ نوّر الله تربته ـ تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم
في الدين دون العين ، حيث قال في (شرح الإرشاد) بعد نقل الخبر ما صورته : (تحريم
التحاكم إليهم ، وتحريم [٢] ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين) [٣]. ونقله سيدنا
المحدث السيّد نعمة الله الجزائري قدسسره في (شرح التهذيب) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ
العاملي ـ طاب ثراه ـ فقال بعد قوله عليهالسلام في الخبر المذكور : «دين أو ميراث» ما لفظه : (لما نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب (الوسائل)
إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. ويرد عليه :
أولا
: ذكر الميراث
وهو أعم منهما.
وثانيا
: أن مناط الحكم
هو جواب الإمام عليهالسلام ، وقوله : «في حق أو باطل» ، ظاهر في التعميم. وحينئذ ، فلا معنى لذلك التقييد)
انتهى.
وهو جيد ،
وعليه تدلّ جملة من أخبار المسألة ، منها : رواية أبي خديجة ، قال : قال لي أبو
عبد الله عليهالسلام : «إياكم
أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام [٤] الجور ، ولكن انظروا
إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [٥] ، فاجعلوه بينكم ،
فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»[٦].