وروايته الاخرى
قال : بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا ، فقال : «قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى
[١] بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا
إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد
جعلته قاضيا. وإياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»[٢].
وهما ظاهرتان
في العموم ، وربما كان نظر المولى الأردبيليّ رحمهالله في التقييد بالدين إلى ما أشار إليه في كلامه المتقدّم
نقله من كتاب (آيات الأحكام) [٣] من الفرق بين العين والدين بأن الدين أمر كلي ثابت في
الذمة لا يتشخص ولا يتعين في عين مخصوصة إلّا برضا صاحبه ، أو جبر الحاكم الشرعي
وتعيينه ، وهما منتفيان في المقام. وأما العين فإنها مستحقّة لصاحبها لا يحتاج في
تعيينها إلى من هي بيده ، ولا إلى حاكم شرعي ، فيجوز لصاحبها أخذها متى تمكّن
منها. والتوصل إلى أخذها بحكم الجائر من قبيل التوصل إلى أخذها بسرقة أو غيلة.
وفيه :
أولا
: أن هذا الفرق
اجتهاد في مقابلة نصّ الآية والرواية ، فإنها ـ كما عرفت ـ ظاهرة في العموم على
وجه معلوم غير موهوم.
وثانيا
: أنه من
المحتمل قريبا ، بل هو الظاهر أن العلة في المنع من الترافع إليهم والأخذ بأحكامهم
ـ وإن وافق الحكم الشرعي ـ إنّما هو لزوم إعلاء كلمتهم في دعوى الإمامة والخلافة ،
وتقمص تلك الخلافة ؛ ولهذا استفاضت الأخبار [٤] بالمنع عن مساعدتهم بالأمور المباحة في نفسها ، بل
المستحبة في حدّ ذاتها ، فما بالك