responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257

وأما ثانيا ، فلأن مجرد الاستعانة لا قبح فيه ـ كما ادّعاه رحمه‌الله ـ ولا يستلزم ما ذكره من الأخذ بأمر نائب الرسول كما لا يخفى.

والظاهر أيضا قصر الحكم على ما لو كان المتداعيان من الشيعة ، فلو كان من عليه الحق مخالفا فلا يبعد جواز التوصّل إلى أخذ الحق منه بقضاتهم. وأخبار المسألة لا تأباه ؛ لاختصاص المنع فيها بالصورة الاولى ، كقوله في الرواية المذكورة من أصحابنا ، وفي روايتي أبي خديجة الآتيتين : «إياكم». وفي رواية أبي بصير الاولى [١] : «أخ له» وإن كانت الثانية مطلقة ، فتحمل على ذلك. وإلى ذلك يشير : «عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم».

إلّا إنه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن علي بن محمد عليهما‌السلام [٢] : هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه‌السلام : «يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم» [٣].

فإن الظاهر أن المراد من السؤال المذكور : أنه هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا بحكم قضاتهم ، كما أنهم يأخذون منا حقوقهم بحكم قضاتنا؟ ولعل المراد من قوله عليه‌السلام : «إذا كان مذهبكم فيه التقية» ـ إلى آخره ـ : أنه يجوز لكم ذلك إذا كان رجوعكم إلى قضاتهم تقية ؛ لعدم إمكان تحصيل الحقّ منهم بوجه آخر من المرافعة إلى حكام العدل أو الأخذ بنوع اخر ، وخوف الضرر والفتنة بذلك ، ومداراة لهم بإظهار الرضا بقضاتهم ، وحل ما يقضون به.


[١] انظر : الكافي ٧ : ٤١١ / ٢ ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، دعائم الإسلام ٢ : ٤٥١ / ١٨٨٣ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١١ ـ ١٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٢.

[٢] في «ح» بعدها : قال سألته.

[٣] تهذيب الأحكام ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٢٦ ، أبواب آداب القاضي ، ب ١١ ، ح ١. ومثله رواية أيوب بن نوح ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١٥٨ ، أبواب ميراث الإخوة ، ب ٤ ، ح ٣.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست