كان بمعونة الجائر ومساعدته ؛ لتوقف الأخذ عليه ، وبذلك صرّح المحدّث
الكاشاني ، طاب ثراه. ويظهر من المولى الأردبيليّ قدسسره في (آيات الأحكام) المنع هنا أيضا حيث قال : (ولا يبعد
كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر مثل التحاكم إلى الطاغوت ، ولا يكون
مخصوصا بإثبات الحكم ؛ لوجود المعنى وإن كانت الآية مخصوصة به. وله مزيد قبح ؛
فإنه يرى أنه أخذ بأمر نائب الرسول صلىاللهعليهوآله ، وأنه حق ، والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به) [١] انتهى.
ويمكن تخصيص
كلامه ـ طاب ثراه ـ بما لو كان الأخذ بمعونة الظالم من غير رجوع إلى حاكم العدل
بالكلية ، بمعنى أنه استعان على أخذ حقّه بالظالم من غير حكم ولا إثبات من العدل
ولا من الظالم ، وإلّا فالقول بالتحريم فيما فرضناه بعيد جدا ؛ فإن صاحب الحق
إنّما أخذ حقه بحكم الحاكم الشرعي.
غاية الأمر أن
يد الحاكم الشرعيّ لما كانت قاصرة عن تحصيله استعان بالجائر ، فالجائر [٢] إنّما هو
بمنزلة الخادم لحاكم العدل.
ومما يؤيّد
الجواز مضيّ السلف وجري الخلف من علمائنا الأبدال على هذا المنوال ، وحينئذ فلا
إشكال. على أن ما ذكرناه أيضا من الوجه الذي حملنا عليه كلامه لا يخلو من شوب
النظر :
أما
أولا ، فلأن غاية ما
دلّت عليه الآية [٣] والرواية [٤] الواردة في المسألة هو تحريم التحاكم إليهم ، لا مجرد
الاستعانة. والقول بإلحاق الاستعانة بالتحاكم خال من الدليل.