responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 256

كان بمعونة الجائر ومساعدته ؛ لتوقف الأخذ عليه ، وبذلك صرّح المحدّث الكاشاني ، طاب ثراه. ويظهر من المولى الأردبيليّ قدس‌سره في (آيات الأحكام) المنع هنا أيضا حيث قال : (ولا يبعد كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر مثل التحاكم إلى الطاغوت ، ولا يكون مخصوصا بإثبات الحكم ؛ لوجود المعنى وإن كانت الآية مخصوصة به. وله مزيد قبح ؛ فإنه يرى أنه أخذ بأمر نائب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنه حق ، والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به) [١] انتهى.

ويمكن تخصيص كلامه ـ طاب ثراه ـ بما لو كان الأخذ بمعونة الظالم من غير رجوع إلى حاكم العدل بالكلية ، بمعنى أنه استعان على أخذ حقّه بالظالم من غير حكم ولا إثبات من العدل ولا من الظالم ، وإلّا فالقول بالتحريم فيما فرضناه بعيد جدا ؛ فإن صاحب الحق إنّما أخذ حقه بحكم الحاكم الشرعي.

غاية الأمر أن يد الحاكم الشرعيّ لما كانت قاصرة عن تحصيله استعان بالجائر ، فالجائر [٢] إنّما هو بمنزلة الخادم لحاكم العدل.

ومما يؤيّد الجواز مضيّ السلف وجري الخلف من علمائنا الأبدال على هذا المنوال ، وحينئذ فلا إشكال. على أن ما ذكرناه أيضا من الوجه الذي حملنا عليه كلامه لا يخلو من شوب النظر :

أما أولا ، فلأن غاية ما دلّت عليه الآية [٣] والرواية [٤] الواردة في المسألة هو تحريم التحاكم إليهم ، لا مجرد الاستعانة. والقول بإلحاق الاستعانة بالتحاكم خال من الدليل.


[١] زبدة البيان في أحكام القرآن : ٦٨٨.

[٢] ليست في «ح».

[٣] النساء : ٦٠.

[٤] انظر : الفقيه ٣ : ٥ ـ ٦ / ١٨ ، الكافي ٧ : ٤١١ / ٢ ، ٣ ، دعائم الإسلام ٢ : ٤٥١ / ١٨٨٣ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ٨٤٥ ، مجمع البيان ٣ : ٨٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١١ ـ ١٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٢.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست