الأحكام) بعد ذكر كلام في المقام : (وقد استثنى أكثر الأصحاب من ذلك صورة
التعذر بأن يكون الحقّ ثابتا بينه وبين الله ولا يمكن أخذه إلّا بالتحاكم إلى
الطاغوت ، وكأنه للشهرة ودليل العقل والرواية. ولكن الاحتياط عدم ذلك ، وعدم
حجّيّة الشهرة ، وعدم استقلال العقل وظهور الرواية ، واحتمال اختصاص ذلك بعدم
الحاكم ، مع إمكان الإثبات ، لو كان كما يشعر به بعض العبارات ، وأما إذا كان
الحاكم موجودا بعيدا ، أو قريبا ولا يمكن الإثبات لعدم البينة ونحو ذلك ، ويكون
منكرا فلا ، وإلّا انتفى فائدة التحاكم إلى الحقّ ونصب الحاكم ، فيكون لكل ذي حق
أن يأخذ حقه على أي وجه أمكنه بنفسه وبالظالم. وهو مشكل إذا كان المال أمرا كليا.
نعم ، لو كان
عينا موجودة ، ويمكن جواز أخذها [ف] له إن أمكن بغير مفسدة ، ويتحرى ما هو الأقل
مفسدة.
وبالجملة ، لا
يخرج عن ظاهر الآية [المحكمة] [١] إلّا بمثلها في الحجية) [٢] انتهى.
وقال في (شرح
الإرشاد) ـ بعد أن صرح بتحريم التحاكم إليهم ، وتحريم ما يؤخذ بحكمهم ، وتقييد ذلك
بالدين دون العين ـ ما لفظه : (ويحتمل تقييد ذلك بإمكان الأخذ بغير ذلك فتأمل
واحتط [٣]) [٤] انتهى.
ولا يخفى ما في
كلامه الأول بعد الإحاطة بما قدّمناه ، وما ذكره من التفصيل لا يخلو من النظر ،
إلّا إن الاحتياط فيما ذكره قدسسره.
والظاهر عدم
الإشكال فيما لو كان الأخذ بحكم الفقيه الجامع الشرائط وإن
[١] من المصدر ، وفي
«ح» : في الحجيّة ، وفي «ق» : الآية.