responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 237

أعرف من واحد [١] منهم خلافا ، إلّا من شيخنا العلّامة المحدث الشيخ محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي فإنه ذهب إلى التحريم [٢]. وكان [٣] شيخنا علامة الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتى إني سمعت من ثقة من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه ؛ لأنه كان تحته فاطميتان. ونقل عنه أنه يرى التحريم ، إلّا إني لم أعرف منه غير التوقف) [٤].

ثم استدل للشيخ محمد بن الحسن الحر بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وقال : (وجه الاحتجاج من وجهين :

الأول : أن نفي التعليل صريح في المنع ؛ ولأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

الثاني : التعليل بكونه يبلغ فاطمة عليها‌السلام فيشق عليها ، ولا ريب أن الأمر الذي يشق عليها يؤذيها ، وإيذاؤها محرم ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني» [٥].

ولقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) [٦].

فيكون المؤدي إلى إيذائها محرّما ، فيكون الجمع بين الفاطميتين محرما بنص (الكتاب) والسنّة).

ثم أورد موثقة معمر بن يحيى بن بسام المتقدمة وقال : (إن إيراد الشيخ هذا الحديث ـ يعني الموثقة المذكورة ـ بعد هذا الحديث المذكور سابقا بلا فصل ـ يعني مرسلة ابن أبي عمير ـ كأنه فهم أنه في حكمه ، ولعل الجمع بين الفاطميتين كان عند الأئمَّة عليهم‌السلام محرما ، ولم ينهوا عنه شيعتهم إلّا نادرا فلم


[١] في «ح» والمصدر : أحد.

[٢] انظر بداية الهداية : ١٢٤.

[٣] في «ح» بعدها : من.

[٤] منية الممارسين : ٥٤٨.

[٥] ينابيع المودّة ٢ : ٣٢٢ / ٩٣١.

[٦] الأحزاب : ٥٧.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست