أعرف من واحد [١] منهم خلافا ، إلّا من شيخنا العلّامة المحدث الشيخ محمد
بن الحسن بن علي الحر العاملي فإنه ذهب إلى التحريم [٢]. وكان [٣] شيخنا علامة
الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتى إني سمعت من ثقة من
أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه ؛ لأنه كان تحته فاطميتان. ونقل عنه أنه
يرى التحريم ، إلّا إني لم أعرف منه غير التوقف) [٤].
ثم استدل للشيخ
محمد بن الحسن الحر بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وقال : (وجه الاحتجاج من وجهين
:
الأول
: أن نفي
التعليل صريح في المنع ؛ ولأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
الثاني
: التعليل بكونه
يبلغ فاطمة عليهاالسلام فيشق عليها ، ولا ريب أن الأمر الذي يشق عليها يؤذيها ،
وإيذاؤها محرم ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : «فاطمة
بضعة مني من آذاها فقد آذاني»[٥].
فيكون المؤدي
إلى إيذائها محرّما ، فيكون الجمع بين الفاطميتين محرما بنص (الكتاب) والسنّة).
ثم أورد موثقة
معمر بن يحيى بن بسام المتقدمة وقال : (إن إيراد الشيخ هذا الحديث ـ يعني الموثقة
المذكورة ـ بعد هذا الحديث المذكور سابقا بلا فصل ـ يعني مرسلة ابن أبي عمير ـ كأنه
فهم أنه في حكمه ، ولعل الجمع بين الفاطميتين كان عند الأئمَّة عليهمالسلام محرما ، ولم ينهوا عنه شيعتهم إلّا نادرا فلم