وبالجملة
، فصريح الحديث
يعطي أن شيئا من الفروج منهي عنه ، وإنّما لم ينه عنه ؛ لعدم المكنة ، ولم نعرف أن
شيئا من الفروج منهيّ عنه ولم يشتهر بين الناس غير هذا الحكم ، فيكون فيه تأييد
لما قبله) [٢] انتهى كلامه زيد إكرامه.
ولا يخفى عليك
ما في حمل هذين الشيخين لما تقدم من الخبرين على الجمع بين الفاطميتين من البعد
والتمحّل الظاهر في البين ، فإن منطوق الخبرين المذكورين لذلك [٣] الحكم : «أحلته آية وحرمته آية» ، ولم نعرف أن في (القرآن) العزيز آية تدل على تحريم
الجمع بين الفاطميتين ، لا إجمالا ولا تفصيلا. وتكلف إرادة التحريم من آية (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) بمعونة الحديثين المذكورين ـ أعني حديث البلوغ والمشقة
ـ وحديث (أن إيذاءها عليهاالسلام إيذاء له صلىاللهعليهوآله) لا يخفى ما فيه على ذي مسكة. على أن المعنى المراد من
الخبرين المذكورين ممّا قد صرّحت به الأخبار ، وأوضحته الآثار عنهم عليهمالسلام. والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ثلاثة :
أحدها : ما
رواه الشيخ ـ عطر الله مرقده ـ في (التهذيب) عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن محمد
بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال محمد بن علي عليهالسلام في اختين مملوكتين
يكونان عند الرجل جميعا ، قال : قال علي عليهالسلام : أحلتها آية وحرمتها
آية ، وأنا أنهى عنهما [٤] نفسي وولدي»[٥].