responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 236

ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : «قد بيّن [١] لهم ؛ إذ نهى نفسه وولده». فقلنا : ما منعه أن يبيّن للناس؟ قال : «خشي ألّا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله» [٢].

قال الشيخ ناصر بن محمد الجارودي ـ نسبة إلى الجارودية إحدى قرى الخط ـ في كتاب ألفه لترتيب أحاديث علي بن جعفر ، ونظمها في أبواب متّسقة وربما تكلم في بعض المواضع منه ـ بعد أن نقل حديث علي بن جعفر المذكور ، وأردفه بحديث (التهذيب) أيضا ـ ما صورته : (أقول : لعلّ المراد [٣] من هذين الحديثين الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام في النكاح ، يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في (التهذيب) عن علي بن الحسن عن السندي بن الربيع [٤] عن محمّد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته عليه‌السلام يقول : «لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ؛ إن ذلك يبلغها ، فيشق عليها». قلت : يبلغها؟ قال : «إي والله» [٥] انتهى.

والظاهر أن الشيخ المذكور تبع في هذا الحمل الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني قدس‌سرهما ، فإنه كان خصيصا به ، فإن الشيخ عبد الله المزبور قدس‌سره [٦] في كتاب (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) حمل الخبرين المذكورين على ذلك حيث قال ـ بعد سؤال السائل عن الجمع بين فاطميتين : (هل يجوز أم لا؟) ـ ما صورته : (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما ، ولم


[١] في «ح» : تبيّن.

[٢] تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٦ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٩٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ٨ ، ح ٨.

[٣] في «ح» : نقل المرادي ، بدل : لعل المراد.

[٤] في «ح» : الرفيع ، وفي المصدر : سندي بن ربيع.

[٥] تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٥٠٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٤٠ ، ح ١.

[٦] في «ح» : المرقوم.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست