روى الثقة
الجليل علي ابن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام في أشياء من الفروج أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها ،
إلّا إنه نهى نفسه وولده ، فقلت : فكيف يكون ذلك؟ قال : «أحلّتها آية ،
وحرمتها آية». قلت : هل تصلح أن تكون أحدهما منسوخة أم لا ، أم هما محكمتان ينبغي أن
يعمل بهما؟ قال : «قد
بيّن إذ نهى نفسه وولده». قلت : فما منعه أن يبيّن للناس؟ قال : «خشي ألّا يطاع. ولو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه ، أقام
كتاب الله كله وصلى حسن وحسين عليهماالسلام وراء مروان ونحن نصلي
معهم»[١].
وروى هذا [٢] الشيخ قدسسره في (التهذيب) عن معمر بن يحيى بن بسام هكذا : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا
نفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك؟ قال : «أحلتها آية ، وحرمتها آية [٣]». فقلنا : هل تكون أحدهما نسخت الاخرى ، أم هما محكمتان